[ 355 ] ضربته، وعلمنا ان مراده بالضمير هو الرجل الشجاع، واحتملنا ان يكون المراد بلفظ الاسد الحاكى عما وقع عليه الرؤية هو الرجل الشجاع لئلا يلزم الاستخدام، وان يكون المراد منه الحيوان المفترس، ليلزم ذلك، ففى مثل ذلك نسلم جريان اصالة عدم الاستخدام، فيثبت بها ان المراد بلفظ الاسد في المثال، هو الرجل الشجاع، دون الحيوان المفترس، واما فيما نحن فيه فليس ما استعمل فيه الضمير، في الاية الكريمة هو خصوص الرجعيات، بل الضمير قد استعمل فيما استعمل فيه مرجعه، يعنى كلمة المطلقات في الاية الكريمة، فالمراد بالضمير فيها انما هو مطلق المطلقات، وارادة خصوص الرجعيات منها، انما هي بدال آخر، وهو عقد الحمل في الاية، فانه يدل على كون الزوج احق برد زوجته فما استعمل فيه الضمير، هو بعينه ما استعمل فيه المرجع، فاين الاستخدام لتجرى اصالة عدمه. وفيه ان ما افاده من ان الضمير في الاية الكريمة مستعمل في العموم متين جدا، وقيام الدليل الخارجي على عدم جواز الرجوع الى بعض اقسام المطلقات في اثناء العدة، لا يوجب استعمال الضمير في الخصوص، لما مر مفصلا من ان التخصيص لا يستلزم كون العام مجازا، ولكن ما افاده من كون الدال على اختصاص الحكم بالرجعيات هو عقد الحمل، غير تام، فان الاية الكريمة، متعرضة لبيان حكمين للمطلقات: 1 - لزوم التربص والعدة 2 - احقية الزوج برد زوجته، ولو كان الدليل منحصرا بالاية لقلنا بعموم الحكمين لجميع اقسام المطلقات، وانما ثبت الاختصاص بدليل خارجي، فانه دل دليل من الخارج على اختصاص الحكم الثاني بقسم من المطلقات كما انه دل دليل خارجي، على اختصاص الحكم الاول بغير اليائسة ومن لم يدخل بها، فكما ان المطلقات استعملت في العموم، والتخصيص لا يوجب استعمالها في الخاص، فكذلك الحال في الضمير، فالمتحصل انه لا مانع من اجراء اصالة عدم الاستخدام. واما اصالة العموم، فلم يورد على جريانها شئ سوى ما افاده المحقق الخراساني (ره) من انه من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية، وهو غير تام، فان اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية انما هو فيما إذا ذكر في الكلام كلمة أو جملة مجملة، من حيث المعنى ________________________________________