[ 420 ] بذى المقدمة مستلزما للامر بالمقدمة، فهو ايضا يوجب الضمان، فلو اتى بالمقدمات ولم يأت بذى المقدمة ضمن. اللهم الا ان يقال ان الامر بذى المقدمة يوجب الضمان على المقدمات حتى بناءا على عدم استلزام الامر بذى المقدمة للامر بالمقدمة، فتأمل فان المسألة تحتاج الى تأمل ازيد من ذلك. وعلى كل حال يجرى فيه ما ذكرناه في سابقه من عدم كون هذه الثمرة موجبة لكون البحث عن جوب المقدمة اصوليا. ولكنها تكفى اثرا عمليا موجبا لخروج وجوب المقدمة عن اللغوية. ومنها: برء النذر بالاتيان بالمقدمة لو نذر الاتيان بواجب على القول بوجوب المقدمة. اقول ان هذه الثمرة كسابقتها وان لم توجب بنفسها كون المسألة اصولية إذ ثمرة المسألة الاصولية لابد وان يكون حكما فرعيا كليا مثل نفس وجوب الوفاء بالنذر، واما تطبيق هذا الحكم على مصاديقه فليس نتيجة المسألة الاصولية. ولكن تكفى ثمرة عملية يخرج وجوب المقدمة بذلك عما قيل من عدم كون بيانه وظيفة الفقيه لعدم ترتب الاثر عليه. واما ما افاده المحقق الخراساني (ره) من ان البرء وعدمه انما يتبعان قصد الناذر. ففيه: انه لو نذر الاتيان بمطلق ما تعلق به الوجوب الشرعي. كان حصول الوفاء باتيان المقدمة مبتنيا على القول بوجوب المقدمة. ومنها: انه يحصل الاصرار على الحرام الموجب لحصول الفسق بترك واجب له مقدمات إذا قلنا بوجوبها. واورد عليه المحقق الخراساني (ره) بان العصيان انما يحصل بترك اول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب فلا يكون ترك ساير المقدمات بحرام اصلا. وفيه: ان ساير المقدمة انما يكون بالعصيان، فإذا كان الاصرار يحصل بترك ________________________________________