[ 421 ] واجبين تحقق بترك واجب له مقمات، على القول بوجوب المقدمة، وعلى القول بعدمه لا يحصل، وبه يظهر الحال لو كان الاصرار يحصل بترك واجبات اربعة فانه على القول بوجوب المقدمة يحصل بترك واجبين نفسييين لهما مقدمات ولا يحصل به على القول بعدمه. مع انه إذا فرضنا عدم ترتب المقدمات بعضها على بعض، وكان الجميع في عرض واحد فان بتركها يترك الجميع دفعة واحدة لا طولا - وعليه - فيحصل الاصرار في ذلك المورد. واورد على هذه الثمرة المحقق النائيني (ره) والاستاذ بان المعصية انما تدور مدار الامر النفسي فليس مخالفة الامر الغيرى بما هو معصية حتى يحصل الاصرار على المعصية بمخالفته. وفيه: ما تقدم في محله من ان الاطاعة والعصيان، انما يدوران مدار الامر نفسيا كان ام غيريا. إذ الامر الغيرى ايضا يوجب موافقته القرب والثواب، ومخالفته البعد والعقاب. ولكن يرد على هذه الثمرة ما اوردناه على سوابقها مضافا الى ما حقق في محله من ان المعصية مطلقا توجب الفسق وعليه، فلا يبقى مورد لهذه الثمرة إذ بترك المقدمة يترك الواجب النفسي فيوجب الفسق على كل تقدير. ومنها: عدم جواز اخذ الاجرة على فعل المقدمة على القول بوجوبها لعدم جواز اخذ الاجرة على فعل الواجب. وفيه: مضافا الى ما مر، ما حقق في محله من ان اخذ الاجرة على الواجبات بما انها واجبة لا مانع عنه ان لم يكن الواجب مما القى الشارع ماليته. ومنها: اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة إذا قبل بالملازمة فيما إذا كانت المقدمة محرمة فيبتنى على جواز اجتماع الامر النهى وعدمه بخلاف ما لو قيل بعدمها. واورد المحقق الخراساني (ره) على ذلك بامور: الاول: ان عنوان المقدمة من ________________________________________