[ 419 ] تعلق به عقلا فيهى لا تدور مدار القول بوجوبها شرعا. فمثل هذا الحكم ليس شان الفقيه بيانه والافتاء به فلا يصح جعلة ثمرة لهذا البحث. وفيه: اولا: قد تقدم ان موافقة التكليف الغيرى، توجب استحقاق الثواب، كما ان مخالفته توجب استحقاق العقوبة. وثانيا: انه إذا ثبت وجوب المقدمة كالوضوء، بضم الصغرى الى انتجية هذه المسألة، فاشكال عدم ترتب اثر عملي عليه واضح الدفع: لان تطبيق كبريات اخر مستفادة من ادلتها كحصول البرء والاصرار على المعصية وغير ذلك مما سيأتي عليه يوجب ترتب اثر عملي عليه كما لا يخفى. ومنها: انه على القول بوجوب اتصال الفعل بالعبادية، وقد تقدم الكلام في ذلك وعرفت انه يوجب القرب ايضا. ولكن مثل هذه الثمرة لا توجب كون البحث المزبور اصوليا: إذ المسألة الاصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلى الفرعي، ومسئلتنا هذه ليست كذلك فان المترتب عليها انما هو ما ثبت من طريق آخر على اتيان المقدمة بقصد امرها فلا تصير المسألة بذلك اصولية، الا ان ذلك يكفى ثمرة عملية لوجوب المقدمة ويخرج بذلك عن كونه حكما لغوا ليس شأن الفقيه بيانه. ومنها: انه من المسلم عند الاصحاب، ان الامر المعاملى يوجب الضمان، فلو امر بما له مقدمة فعلى القول بوجوب المقدمة يكون الامر ضامنا بالنسبة الهيا ايضا، وعلى القول بعدمه لا يكون ضامنا لها. واورد عليه بان الوجوب بنفسه لا يوجب الضمان، والوجه في الضمان في الامر المعاملى ما ذكر في محله من رجوعه الى معاملة خاصة وهو جعل العمل في مقابل مال خاص وان الظاهر من الامر ذلك، وحينئذ في المقام بنيا على وجوب المقدمة أو على عدمه لا يفرق من هذه الجهة، ووجوب المقدمة المترشح من وجوب آخر على القول به لا يوجب الضمان. وفيه: ان الامر بنفسه ظاهر في كونه معامليا أي امرا بالعمل لا مجانا، فلو كان الامر ________________________________________