[ 418 ] محكوما بالحرمة غاية الامر حرمة ضمنية وان شئت قلت ان الواجب المتعلق بالمقدمة الموصلة على مسلكة الى وجوبين احدهما متعلق بالترك والثانى متعلق بالخصوصية ونقيض الترك الواجب بالوجوب المقدمي الضمني هو الفعل فيكون حراما بالحرمة الضمنية فعلى فرض كون هذه ثمرة لوجوب المقدمة لا فرق بين القول بالموصلة والقول بوجوب مطلق المقدمة فايراد الشيخ الاعظم في محله. وثانيا: ان هذه الثمرة من اصلها غير تامة: وذلك لان ترك احد الضدين ليس مقدمة لفعل الاخر كما سيأتي في مبحث الضد - مع انه على فرض كونه مقدمة له. الفعل لا يكون حراما إذ نقيض الواجب ليس بحرام مضافا الى ان النهي الغيري المقدمي غير الناشي عن المفسدة في الفعل لا يوجب الفساد كما سيأتي. ثمرة القول بوجوب المقدمة. الصنف الثاني: ما ذكر ثمرة للنزاع في وجوب المقدمة وعدمه. وهي امور. منها: انه إذا توقف واجب على مقدمة محرمة وكان الوجوب اهم فانه على القول بوجوب مطلق المقدمة تسقط الحرمة مطلقا وان لم يأت بذي المقدمة وعلى القول بعدم الوجوب لا مسقط للحرمة سوي مزاحمتها مع وجوب ما هواهم منها، وهي انما تقتضي سقوط الحرمة في صورة الاتيان بالواجب لا مطلقا إذا الضرورت تتقديرها بقدرها. وفيه: ما تقدم من ان الوجوب الغيري المقدمي بما انه غير ناش عن المصلحة والغرض فلا يصلح لمعارضة الحرمة النفسية فلا محالة تقدم وعليه فلا مسقط للحرمة على القولين سوى مزاحمتها مع وجوب ذى المقدمة فهذه الثمرة لا تكون ثمرة ومنها ان نفس وجوب المقدمة في نفسه انما يكون ثمرة للبحث عن ثبوت الملازمة وعدمه: إذ على الاول يحكم بالوجوب وعلى الثاني بالعدم. واورد عليه بانه حيث لا يترتب على وجوب المقدمة اثر من الثواب على امتثاله وحصول القرب به، والعقاب على مخالفته وحصول البعد بها واما لابدية الاتيان بما ________________________________________