[ 415 ] به هو الواجب والجائز، والمقدمة الخاصة تجوز بل تجب من الاول. والاشكال انما نشأ من الخلط بين شرط الجواز والوجوب، وشرط الواجب والحائز. الوجه الثاني: انه لو نهى عن غير الموصلة فهى وان لم تتصف بالوجوب الا ان ذلك انما هو لاجل المانع عن الاتصاف بالوجوب، وهو المنع عنها. وفيه: ان امكان النهى وصحته آية عدم الملازمة، والا لما صح. الثالث: ما في الفصول، وهو ان وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زايدا على القدر المذكور الى ان قال وايضا حيث ان المطلوب باالمقدمة مجرد التوصل بها الى الواجب وحصوله فلا جرم يكون التوصل بها إليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه وصريح الوجدان قاض بان من يرد شيئا بمجرد حصول شئ آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه ويلزم منه ان يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله انتهى. واورد عليه في الكفاية بما يندفع بتوضيح ما في الفصول. بان يقال. ان مراده ان التكليف الغيرى ليس ناشئا من الغرض المترتب على متعلقة والا انقلب نفسيا فلا مورد للنزاع في تعيين الغرض، بل انما يكون التكليف الغيرى ناشئا عن الغرض الاصلى المترتب على ذى المقدمة، وهو كما اوجب محبوبية ذى المقدمة كذلك اوجب محبوبية المقدمة تبعا لان الحب الى الشئ يستلزم الحب التبعى الى ما هو واقع في سلسلة مبادى وجوده، وعليه فلا ينبغى التوقف في ان المحبوب بالتبع انما هو المقدمة التى تكون مقدمة فعلية وواقعة في سلسلة مبادى وجود المحبوب بالذات، واما المقدمة بالقوة غير الواقعة في تلك السلسلة فلا تكون متعلقة للحب التبعى فان من اشتاق الى شئ انما يشتاق الى مقدماته التوأمة والملازمة معه لا المفارقة عنه في الوجود وعليه فالواجب الغيرى هو ذات المقدمة الموصلة لا بهذا القيد. فتحصل مما ذكرناه اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة. ________________________________________