[ 416 ] بيان ثمرة القول باختصاص الوجوب بالموصلة بقى الكلام في بيان ثمرة هذا النزاع، وقد ذكر الاصحاب ثمرات للنزاع في هذه المسألة وهى صنفان، احدهما، ما يترتب على النزاع في ان الواجب خصوص المقدمة الموصلة، أو مطلق المقدمة، ثانيهما ما يترتب على النزاع في وجوب المقدمة وعدمه. اما الصنف الاول: فهو ثمرتان، احداهما ما افاده الاستاذ، وهى انه لو توقف واجب على محرم وكان الواجب اهم، كما لو توقف انجاء المؤمن على التصرف في ملك الغير بغير رضاه، فعلى القول بوجوب مطلق المقدمة لا تتصف تلك المقدمة بالحرمة، وان لم توصل، بل كان التصرف في ملك الغير لغرض آخر من التفريح، والتكسب وماشا كل، ولا يكون سفره سفر معصية، واما بناءا على اختصاص الوجوب بالموصلة لا يجوز التصرف في المثال في ملك الغير الا في صورة الانجاء، والا فهو حرام وسفره سفر معصية وان شئت فقل ان كل مقدمة من المقدمات إذا توقف عليها واجب اهم، فبناءا على وجوب مطلق المقدمة تتصف بالوجوب مطلقا، واما بناءا على اختصاص الوجوب بالموصلة لا تتصف بالوجوب ما لم توصل بل تبقى على حكمها الاولى. اقول يرد عليه ان الوجوب المقدمى بما نه غير ناش عن المصلحة والغرض، فلا يصلح للمعارضة مع الحرمة النفسية، فلا محالة تقدم الحرمة عليه، وعلى ذلك فلا مسقط للحرمة على المسلكين سوى وجوب ذى المقدمة، وهو انما يوجب السقوط في ظرف الاتيان به دون عصيان امره إذا الضرورات تتقدر بقدرها، فهذه ليست ثمرة لهذا المحبث. ثانيتهما: ما افاده جماعة منهم صاحب الفصول، وهو انه إذا كان ترك عبادة مقدمة لواجب اهم كالصلاة التى يكون تركها مقدمة لازالة النجاسة عن المسجد مثلا، فعلى القول باختصاص الوجوب بالموصلة تصح صلاته لو صلى ولم يزل النجاسة، واما على القول بوجوب المقدمة مطلقا، فتكون فاسدة، وذلك لان ترك احد الضدين مقدمة لوجود الضد الاخر، فترك الصلاة مقدمة للازالة، فعلى القول بوجوب مطلق المقدمة، ________________________________________