[ 414 ] تقع مصداقا للواجب إذا انضم إليها ساير المقدمات الملازم ذلك للايصال وترتب ذى المقدمة، ومع عدم الانضمام لا تقع مصداقا للواجب، فالمقدمة الموصلة تكون واجبة أي ذات ماهى وموصلة لا المقيدة بهذا القيد. لا يقال ان مامن واجب الاوله مقدمات غير اختيارية ولا اقل من بعض مبادى الاختيار، فترتب ذى المقدمة على مجموع المقدمات الاختيارية المتعلقة للوجوب لا يكون دائميا. فانه يقال: ان امثال تلك المقدمات تؤخذ مفروضة الوجود وفي ظرف وجود تلك المقدمات يكون الترتب دائميا. فانه يقال: ان امثال تلك المقدمات تؤخذ مفروضة الوجود وفي ظرف وجود تلك المقدمات يكون الترتب دائيما. وفيه: ان إذ المقدمة وان كان يترتب على مجموع المقدمات حتى الاختيار فيمكن ان يكون هو الغرض من ايجابها لترتبه عليها دائما، الا انه يرد عليه ان اختيار وجود ذى المقدمة متعلق للتكليف النفسي، فانه وان تعلق بنفس ذى المقدمة الا انه لاجل ان التكليف انما يتوجه لاجل احداث الداعي للعبد ليختار الفعل، وهو تحريك للعبد نحو الفعل باختياره فهو لا يتعلق به التكليف الغيرى، وان شئت قلت ان الارادة معلولة للتكليف النفسي ومتاخرة وواقعة في مرحلة امتثال الامر النفسي بها، وعليه فبما ان ذا المقدمة لا يترتب على مجموع المقدمات غير الارادة فليس هو الغرض من وجوبها. الثاني: انه للمولى ان يامر بشئ وينهى عن مقدمته التى لا تكون موصلة. وليس له النهى عن خصوص الموصلة، أو عن مطلق المقدمة، وهذا آية الملازمة انما تكون بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته الموصلة. واجاب عنه المحقق الخراساني بوجهين: الاول: انه ليس له النهى عن المقدمة غير الموصلة إذ يلزم منه ان لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا لعدم التمكن منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتيان به. وبالجملة يلزم ان يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال. وفيه: ان جواز المقدمة ووجوبها لا يكونان مقيدين باتيان ذى المقدمة، بل المقيد ________________________________________