[ 413 ] وهناك وجوه اخر: ذكروها لعدم اختصاص الوجوب بالموصلة ولاجل وضوح دفعها اغمضت عن ذكرها. ثم ان المحقق النائنين (ره) بعد اخيتاره عدم امكان تخصيص الوجوب بخصوص الموصلة لبعض الوجوه المتقدمة، قال ان الاطلاق ايضا محال لان الاطلاق والتقييد انما يتقابلان تقابل العدم والمكة ثبوتا واثباتا فامتناع التقييد، يستلزم امتناع الاطلاق. فلا مناص عن الاهمال. وفيه: ما تقدم في مبحث التعبدى والتوصلى من ان امتناع التقييد إذا كان لاجل امتناع تخصيص الحكم بخصوص مورد خاص كتخصيص الولاية بالعالم الفاسق، يكون تخصيص الحكم بما يقابله، أو الاطلاق ضروريا، فإذا لم يحتمل اختصاصه بما يقابله لا محالة يكون الاطلاق ضروريا. وفي المقام بما ان امتناع التقييد انما هو لامتناع تخصيص الحكم بخصوص الموصلة، ولا يحتمل اختصاص الوجوب بغير الموصلة، فلا محالة يكون الاطلاق ضروريا، ولكن عرفت عدم استحالة التقييد فراجع. وقد استدل لاختصاص الوجوب بخصوص الموصلة بوجوه. الاول: ما افاده الاستاذ الاعظم (ره) وهو ان كل مقدمة ليست واجبة بوجوب غيرى مستقل، بل كما ان ذا المقدمة واجب بوجب واحد وان كان مركبا من اجزاء كذلك المقدمات باجمعها واجبة بوجوب واحد غيرى، إذ الغرض المترتب على المجموع وهو التوصل الى ذى المقدمة وتحققه في الخارج واحد، وينسبط ذلك الامر الغيرى المتعلق بمجموع المقدمات التى من جملتها الاختيار، بناءا على ما هو الحق من اختياريته، على كل مقدمة انبساط الوجوب على اجزاء الواجب، وتكون كل مقدمة واجبة بوجوب ضمنى غيرى، وعليه فحيث ان ترتب ذى المقدمة على مجموع المقدمات قهرى، وكل مقدمة واجبة بوجوب ضمنى، فإذا اتى بمجموع المقدمات تحقق الواجب في الخارج وكانت موصلة، وان اتى ببعضها ولم يتوصل لما اتصف ما اتى به بالوجوب ولما كان مصداق الواجب إذ الواجب هو مجموع المقدمات، فيكون كما إذا اتى ببعض اجزاء الواجب النفسي ولم يضم إليه ساير الاجزاء فانه لا يقع مصداقا للواجب فكل مقدمة انما ________________________________________