[ 410 ] المقدمة وجوجوب ما يتوقف عليها، ان قصد التوصل لا يكون موجبا لكون المقدمة ذات فردين كى تيرتب عليه لزوم تطبيق الطبيعي على الفرد الراحج بل هو وعدمه حالتان للواحد الشخصي وغير دخيلين في مقدميته فلا وجه لاعتبارة، مع ان رحجان قصد التوصل ليس بحد اللزوم، والالزم الامر به في كل مقدمة فان لم تكن محرمة، فلا يستقل العقل الا برجحان تطبيق الطبيعي عليه لا لزومه. فتحصل ان اعتبار قصد التوصل في المقدمة مما لا يمكن الالتزام به. المقدمة الموصلة واما القول الثالث: وهو قول صاحب الفصول (ره)، من ان الواجب من المقدمة الحصة الموصلة أي الواقعة في سلسلة علة وجود ذيها دون غيرها فقبل تنقيح القول فيه، ينبغى ان يعلم ان محل الكلام ليس كون الايصال شرطا للوجوب بنحو الشرط المتأخر، أو المقارن، وذلك لان الثاني لازمه طلب الحاصل: إذ لازمه عدم اتصافها بالوجوب الا بعد الاتيان بها وحصول الوصول الى ذى المقدمة، واما الاول فلان لازمه تعليق الوجوب. على الارادة فانه في ظرف عدم الاتيان بها بما انه يستلزم عدم اتصال فلا يكون واجبة فيكون الوجوب مقيدا بصورة الاتيان - وبعبارة اخرى - لازم ذلك عدم تصوير المخالفة لمثل هذا التكليف فانه لا مخالفة الا في صورة عدم الاتيان بمتعلقة، والمفروض في المقام انه في صورة عدم الاتيان لا وجوب لعدم حصول الشرط فلا مخالفة. ومعلوم ان جعل مثل هذا الحكم لغو وغير صحيح. إذ التكليف انما يتوجه لاحداث الداعي للعبد. ولا يحدث الداعي إذا لم يكن في ترك المتعلق مخالفة اللمولى. وبذلك يظهر بطلان القول بكون الايصال قيد اللوجوب على نحو لا يجب تحصيله كما لا يخفى. فمحل الكلام هو كون الايصال من قيود الواجب بنفسه، أو لكونه مشيرا الى الحصة الخاصة مع كونه لازم التحصيل. إذا عرفت ذلك فاعلم انه، قد استدل للقوم: بعدم ________________________________________