[ 409 ] العملية التى يكون مبدأ المبادى فيها حسن العدل وقبح الظلم، الا ان ذلك غير مربوط بالمقام فانه في المقام وجوب المقدمة انما يكون بحكم الشارع، غاية الامر ان هذا الوجوب الشرعي مستكشف أو الضدين فإذا كان واجبا بالوجوب الشرعي فلا يكون عنوان المقدمية ماخوذا في المتعلق إذ الملازمة انما تدعى بين وجوب ذى المقدمة، ووجوب ما هو مقدمة بالجمل الشايع، والمقدمية تكون واسطة لثبوت الوجوب على الذات، فتحصل ان الاظهر، عدم اعتبار قصد التوصل قيدا في متعلق الوجوب الغيرى. وان كان نظره الى دخل قصد التوصل في خصوص المقدمة المحرمة فقد وجه ذلك بوجهين. الاول: ان المقدمة المحرمة إذا توقف عليها واجب اهم، فغاية ما يقتضيه التوقف في مقام المزاحمة ارتفاع الحرمة عنها إذا اتى بها بقصد التوصل، ومع عدم قصده لا مقتضى لارتفاع حرمتها. الثاني: ان ملاك وجوب المقدمة، هو التوقف والمقدمية، ولازم ذلك هو ترشح الامر الغيرى الى طبيعي ما يتوقف عليه الواجب، ويكون المكلف مخيرا في تطبيق الطبيعي، ولكن ذلك في صورة تساوى الافراد بنظر العقل وإذا لم تكن متساوية فالعقل يحكم بلزوم تطبيق الطبيعي المزبور على خصوص الافراد غير المشتملة على المنقصة - وعليه - فحيث ان المقدمة المحرمة التى يقصد بها التوصل الى ذى المقدمة. إذا قصد بها ذلك تحقق مزية في نفس المقدمة، وبها يضعف ملاك مبغوضيتها فالعقل مستقل بتعين اختيارها وتطبيق الطبيعي عليها. وفيهما نظر اما الاول: فلان المزحمة انما تكون بين وجوب ما يتوقف عليها، وحرمة المقدمة، ولفرض اهمية الواجب تسقط حرمة المقدمة من غير دخل لقصد التوصل فيه عدمه. ونعم المزاحمة انما تقتضي سقوط حرمة المقدمة الموصلة لا مطلقها، وستعرف ان الاقوى اختصاص الوجوب الغيرى ايضا بها فانتظر لذلك مزيد توضيح. واما الثاني: فيرد عليه مضافا الى ما تقدم من ان المزاحمة انما هي بين حرمة ________________________________________