[ 411 ] اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة بوجوه. الاول: ما في الكفاية - وحاصه - ان الغرض المترتب على المقدمة الداعي الى ايجابها هو التمكن من وجود ذى المقدمة، وهذا كما يترتب على المقدمة الموصلة كذلك يترتب على غير الموصلة فلا وجه لتخصيص الوجوب بخخصوص القسم الاول، وتوهم ان الغرض هو ترتب ذى المقدمة، فاسد: إذ هو ربما لا يترتب على مجموع المقدمات فضلا عن واحدة منها، والغرض من الشئ ما يترتب عليه ويكون اثره ولا ينفك عنه. وفيه: ان الغرض من المقدمة الداعي الى ايجابها، ليس هو التمكن من ذى المقدمة، فانه اثر التمكن من اتيان المقدمة لا الاتيان بها، ولذلك يتعلق الوجوب به، ومنه يترشح الوجوب الى المقدمة، فليس الغرض من ايجاب المقدمة التمكن من اتيان ذى المقدمة. فان قلت: ان الغرض منه الامكان القياسي أي حفظ وجود ذى المقدمة من ناحية هذه المقدمة، وسد باب عدمه من هذه الجهة، وهذا اثر مشترك بين الموصلة وغيرها، قلت: ان ذلك خلاف الوجدان، فانه اقوى شاهد على ان الباعث الى ايجاب المقدمة انما هو ترتب ذى المقدمة عليها، وهو المجوب المحبوبيتها التبعية لا حفظ وجود ذى المقدمة من ناحيتها، فانه بنفسه لا يكون محبوبا للمولى فكيف يصير سببا لمحبوبية ما يترتب عليه. الثاني: ما في الكفاية ايضا - وحاصله - ان بعد الاتيان بالمقدمة يسقط الامر بها، وسقوط اما ان يكون بالعصيان أو بارتفاع موضع التكليف، أو بالموافقة، ولا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذه الامور غير الموافقة. وفيه. انه بناءا على القول بخصوص الموصلة نختار انه يسقط امرها مراعى بالاتيان بذى المقدمة كما هو الحال في كل امر نفسي أو غير أو غيرى ضمنى. مثلا، الامر بالتكبيرة لا يسقط بمجرد الاتيان بها رأسا، ولا يكون الاتيان عصيانا له، ولا من باب ارتفاع الموصوع، بل يكون سقوطه مراعى بايتان ساير الاجزاء. الثالث: ما يظهر من كلمات المحقق الخراساني في رد صاحب الفصول، وهو ان القول باختصاص الوجوب المقدمة الموصلة يستلزم الدور، وتقريبه انما يكون بطريقين. ________________________________________