[ 408 ] المقدمى مطلقا. فلابد من البحث في جميع هذه المحتملات. فان كان نظر الشيخ الاعظم (ره) الى اعتبار قصد التوصل، بالمقدمة في حصول الامتثال والتقرب بها، فيرد عليه: ما تقدم في الطهارات الثلاث من ان عباديتها انما تكون بقصد التوصل الى ذى المقدمة، أو بقصد امرها النفسي، أو بقصد امرها الغيرى، فما اعترف به المحقق الخراساني (ره) عند رده للتقريرات من انه على تقدير عدم الاستحباب النفسي يعتبر قصد التوصل، ضعيف: لابتنائه على عدم قابلية الامر الغيرى للمقربية وقد عرف ما فيه. وان كان نظره (قده) الى اعتبار قصد التوصل قيدا في متعلق الوجوب المقدمى، فقد استدل عليه: بان المقدمة انما تجب بما انها مقدمة، وعنوان المقدمية، من العناوين القصدية، نظير التاديب، والتعظيم، فيلزم قصدها في انطباق الواجب عليها. واورد عليه المحققان الخراساني، والنائيني بما حاصله، ان المقدمية من الجهات التعليلية والفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة لامن الجهات التفييدية والعناوين التوليدية المنطبقة عليها حتى يلزم قصدها. واجاب عنه المحقق الاصفهانى (ره) انتصارا للشيخ الاعظم - بما حاصله - يتوقف على بان مقدمتين: الاولى: ان الاغراض في الاحكام العقلية عناوين لموضوعاتها، مثلا العقل، لا يحسن ضرب اليتيم، لغاية التاديب بل يحسن تأديبه، وبعبارة اخرى الحيثيات التعليلية فيها راجعة الى الحيثيات التقييدية. الثانية: انه يعتبر في اتصاف الفعل بالوجوب صدوره عن قصد وعمد، والا فالفعل غير الاختياري، لا يكون مصداقا للواجب. إذا عرفت هاتين المقدمتين، فاعلم ان العقل لا يحكم بوجوب فعل لاجل مقدميته بل تكون المقدمية عنوانا للواجب، ويكون المطلوب المقدمة من حيث انها مقدمة، فإذا اتى بها من حيث مقدميتها كان ممتثلا للامر الغيرى، والافلا وان كان مسقطا للغرض و وقع مقدمة لعدم قصد عنوان المقدمية الذى عنوان للمطلوب على الفرض. اقول ان هذا المطلب وان كان دقيقا ومتينا في الاحكام العقلية كان الحكم العقلي من الاحكام العقلية النظرية. التى يعبر عنها بما لابد وان يعلم، ام كان من الاحكام العقلية ________________________________________