[ 22 ] واما قاعدة لا ضرر فقد حققناه في محله، وسيأتى في الجزء الثالث من هذا الكتاب، ان الضرر المنفى هو الضرر الشخصي، لا النوعى، وعليه فلا يستنج منها حكم كلى، وانما يستنتج منها احكام جزئية شخصية، ولذلك ذكرنا في محله: انه لا يمكن اثبات خيار الغبن بحديث لاضرر. ومنه: يظهر ما في قاعدة: " ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده " لما حقق في محله، من ان المراد بها، انه كل عقد شخصي خارجي ان كان صحيحا، يضمن به، فكذلك على تقدير الفساد. العلقة الوضعية ليست من الامور الواقعية السابع في الوضع، والكلام فيه في جهات: (1) ان العلقة الوضعية التى تكون بين اللفظ والمعنى، ولا جلها يدل اللفظ على المعنى، هل هي ذاتية، ام جعلية محضة، ام تكون وسطا بينهما ؟ (2) انه على فرض كون العلقة جعلية، ماذا يكون مجعولا ؟ (3) في اقسام الوضع امكانا، واقسامه وقوعا. اما الجهة الاولى، فقد يقال: انها ذاتية، بمعنى انها من الامور التكوينية الواقعية، ولكنه فاسد، لان الامور الواقعية على قسمين،: الاول الموجودات الخارجية، الثاني، الامورات النفس الامرية التى يكون الخارج ظرفا لانفسها لا لوجوداتها، أي لا وجود خارجي لها، ومع ذلك لا تكون فرضية واعتبارية كالملازمات، واستحالة اجتماع النقيضين، فانها امورات واقعية ومع ذلك لا وجود لها. والقسم الاول ينقسم الى الجوهر والعرض، اما عدم كون الوضع من الجواهر، فلان الجوهر هو الموجود لا في الموضوع، والوضع ليس له وجود خارجي، وعلى فرضه، يكون وجوده بوجود المرتبطين. واما عدم كونه من الاعراض، فلان هذه العلقة قائمة بطبيعى اللفظ والمعنى لا بوجودهما، ولذا يصح الوضع للمعدوم بل المتسحيل، واما عدم كونه من الامورات النفس الامرية، فلان المراد بكونه منها، ان كان كونه من المدركات العقلية، نظير الملازمة بين طلوع الشمس ________________________________________