[ 21 ] مسلمة عند الكل، بل في الاصول، في مسألة البرائة، انما يبحث عن انه يجب التوقف الاحتياط في الشبهة التحريمية لاخبار الاحتياط والتوقف، ام لا دليل على وجوبه ؟ واختار الاول الاخباريون، وذهب الاصوليون الى الثاني، وحيث انه على تقدير ثبوت دلالة الاخبار على وجوب الاحتياط تقع النتيجه في طريق الاستنباط، لانه إذا انضم إليها، ان شرب التتن محتمل الحرمة، يستنج حكم فرعى كلى، وهو عدم جواز شرب التتن، فتكون المسألة اصولية، وان كان على تقدير العدم والدخول في قاعدة: " قبح العقاب بلا بيان " لا يستنبط حكم اصلا، كما عرفت في المقدمة الثالثة، كما انه في مبحث الاشتغال، انما يبحث عن شمول ادلة البرائة، كحديث الرفع وغيره، لاطراف العلم الاجمالي والشبهات قبل الفحص، ام لا، وعلى تقدير العدم يرجع الى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فيما يمكن الموافقة والمخالفة، واستحالة الترجيح بلا مرجح فيما لا يمكن، وحيث انه على تقدير الشمول، يستنبط من ضم الصغرى الى نتيجه المسألة حكم فرعى كلى، فتكون المسألة اصولية. وقد يقال: انه على ما ذكرت تكون، قاعدة الطهارة لاضرر، وقاعدة ما يضمن بصحيحه بفساده من المسائل الاصولية: فان يستنتج من الجميع احكام فرعية كلية، مثلا يستنتج من الاولى طهارة الحديد، ومن الثانية عدم لزوم البيع الغبنى، ومن الثالثة ان البيع الفاسد يضمن به. اقول: اما قاعدة الطهارة، فهى وان انطبقت عليها تعريف مسائل الاصول الا ان وجه عدم عدها من المسائل، امران: الاول: اتفاق الكل عليها، ولم يخالف فيها احدكى تعنون وينازع فيها، والذى يدلنا على ان هذا هو وجه عدم التعرض لها، الغائهم لجملة من المباحث الاصولية وعدم تعرضهم لها كمسألة حجية القياس، ولذا تكون مذكوره في عداد المسائل في كتب القدماء. الثاني: ان المسائل الاصولية بالتتبع والاستقراء، هي ما يفيد في جميع ابواب الفقه أو اكثرها، وليست قاعدة الطهارة كذلك. ________________________________________