[ 20 ] المقلدين، ويكون تطبيقها على مصاديقها بيد المقلدين لا المجتهدين، فلا تشمل الاحكام الجزئية، كحرمة الخمر المعينه الخارجية، ولا الاحكام الكلية التى يكون امر تطبيقها بيد المجتهد ولا يقدر المقلد على ذلك، وليس هو وظيفته. الثانية: ان المراد بها، اعم من الاحكام الظاهرية والواقعية. الثالثة: ان المراد من القواعد التى تقع في طريق الاستنباط، ما يمكن ان يقع في طريق الاستنباط لا الواقعة في ذلك الطريق على كل تقدير، وبعبارة اخرى، المراد بها، المسائل التى تقع نتيجتها في طريق الاستنباط في الجملة وعلى بعض التقادير، ولا يعتبر وقوع النتيجه على جميع التقادير في طريق الاستنباط، مثلا مسألة حجية الخبر الواحد مسألة تقع نتيجتها في طريق الاستنباط على تقدير القول بالحجية، ولا تقع في ذلك الطريق على فرض القول بعدم الججية. إذا عرفت ذلك فاعلم: ان الامارات غير العلمية تقع في طريق الاستنباط بمعنى انه لو انضم الى نتيجه البحث فيها صغرياتها، تكون النتيجة حكما كليا فرعيا، سواء قلنا: بان المجعول فيها، الطريقية، أو الحكم المماثل، اما على الاول فواضح، واما على الثاني فلان نتيجه البحث فيها وان كان حكما شرعيا الا ان حكم غير قابل للالقاء الى المقلدين، بل امر تطبيقها على صغرياتها بيد المجتهد، وهذا بخلاف الحكم المستخرج منها، بعد ضم الصغرى إليها، فانه بكونه حكما كليا قابلا للالقاء الى المقلدين. وبهذا ظهر حال الاصول العميلة الشرعية كالاستصحاب، فانها وان كانت بانفسها احكاما الا انها لا يصح القائها الى المقلدين، نعم بينهما فرق، وهو ان الحكم ظاهري، وهذا لا يوجب الفرق فيما هو ضابط كون المسألة اصولية. واما الاصول العقلية، فهى بانفسها ليست من المسائل، ولم تعنون في الاصول، مثلا في الاصول لا يبحث عن قبح العقاب بلا بيان، بل هي قاعدة مسلمة عند الجميع، وهى مسألة كلامية، والمخالف فيها انما هو الاشعري، كما لا يبحث فيها عن وجوب دفع الضرر المحتمل، واستحالة الترجيح بلا مرجح، والتكليف بما لا يطاق، وانما تكون هذه، قواعد ________________________________________