[ 19 ] بالدليل على الحكم الشرعي. واما حجية الظن على الحكومة في حال الانسداد، فالمراد بها، التبعيض في الاحتياط، والاكتفاء في مقام الامتثال بالامتثال الظنى كما حققناه في محله، فلو اقتصر في التعريف، على ما اشتهر، لزم خروج هذه المسائل عن الاصول، وهو بلا وجه. وهذا هو الوجه لاضافة هذا القيد، وعدم الاقتصار على تعريف المشهور. لا ما افاده المحقق الاصفهانى (ره): من ان الاصول العملية على قسمين:، الاول: الاصول الشرعية، والثانى: الاصول العقلية، والاصول الشرعية بانفسها احكام شرعية، لا انها واسطة في استنباطها، والاصول العقلية، لا تنتهى الى حكم شرعى ابدا، والظن الانسدادى لا ينتهى الى حكم شرعى، بل ظن به ابدا. ثم انه (قده) اسرى هذا الاشكال الى جل المسائل الاصولية، بدعوى ان المجهول في الامارات غير العلمية سندا كخبر الواحد، اما احكام مماثلة لما اخبر به العادل، أو منجزيتها للواقع، وعلى الاول، تكون نتيجة البحث عن حجيتها، حكما شرعيا، وعلى الثاني، لا ينتهى الى حكم شرعى، وكذلك في الامارات غير العلمية دلالة كالظواهر، بل يتعين فيها الثاني، لان دليل حجيتها بناء العقلاء، ولا معنى للالتزام بان هناك حكما من العقلاء مماثلا لما دل عليه ظاهر اللفظ حتى يكون امضاء الشارع ايضا كذلك. ثم ادخل مباحث الالفاظ في ذلك من جهة ان نتائجها لا تقع في طريق الاستنباط الا بتوسط حجية الظواهر التى عرفت حالها. ثم بعد ذلك تصحيحا لتعريف المشهور بنحو لا يرد عليه هذا الايراد قال: ان حقيقة الاستنباط ليست، الا تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، وهذا المعنى كما ينطبق على حجية الامارات، لانها باى معنى كانت دخيلة في اقامة الحجة على حكم العمل في الفقه، كذلك ينطبق على حجية الاصول العملية، وعليه فعلم الاصول، ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي من دون لزوم التعميم. اقول: اما ما ذكره في تعريف الاستنباط، فهو مما لا يساعده اللغة، ولا الاصطلاح. واما الجواب عن اصل الاشكال بحيث يتم ما ذكره المشهور، ويندفع ما اورد عليه، فيتوقف على بيان مقدمات: الاولى: ان المراد من الاحكام الشرعية، انما هي الاحكام الكلية القابلة للالقاء الى ________________________________________