[ 18 ] هو المنجزية للخبر لا المتنجزية للسنة، وان كانت هي لازمة لما هو المجعول، فهو اشكالا وجوابا، كالثبوت التعبدى. فايراد المحقق الخراساني على الشيخ الاعظم متين لا يمكن الجواب عنه، فهذا الوجه ايضا لا يتم. ولذلك عدل صاحب الكفاية عن مسلك المشهور، والتزم بان موضوع علم الاصول، عبارة عن جامع مقولى واحد بين موضوعات مسائله. وقد مر ما في ذلك مفصلا. فعلى فرض لزوم البناء على وجود الموضوع، فالحق اين يقال: انه الجامع الانتزاعي من مجموع مسائله، كعنوان ما يقع نتيجه البحث عنه في طريق الاستنباط، وتعيين الوظيفة في مقام العمل. تعريف علم الاصول السادس، في تعريف علم الاصول، المعروف بين الاصحاب، تعريف علم الاصول، بانه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وقال في الكفاية: الاولى تعريفه، بانه صناعة، يعرف بها القواعد التى يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، أو التى ينتهى إليه في مقام العمل. انتهى. ووجه الاولوية امور، عمدتها اثنان: احدهما: خلوه من ذكر العلم، وهو متين، إذ الاصول ليس هن العلم بالقواعد الخاصة، بل هو الفن والصناعة، وهى نفس المسائل التى يتعلق بها العلم تارة، والجهل اخرى، واما العلم بتلك القواعد، فهو العلم بالاصول، لا علم الاصول. الثاني: اضافة قيد: " أو التى ينتهى إليها في مقام العمل " ليدخل مسألة حجية الظن على الحكومة، ومسائل الاصول العملية في علم الاصول. توضيح ذلك: انه (ره) في اول مسألة البرائة، صرح: بان الاصول العملية لا تقع في طريق استنباط الاحكام، لانها وظائف مجعولة للجاهل بعد الفحص واليأس عن الظفر ________________________________________