[ 17 ] تقريره، هل تثبت بخير الواحد ام لا تثبت الا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة، ومن هنا يتضح دخولها في مسائل اصول الفقه الباحثة عن احوال الادلة. انتهى. واورد عليه المحقق الخراساني بقوله: فان البحث عن ثبوت الموضوع، وما هو مفاد كان التامة، ليس بحثا عن عوارضه، فانها مفاد كان الناقصة، لا يقال: هذا في الثبوت الواقعي، واما الثبوت التعبدى كما هو المهم في هذه المباحث، فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة. فانه يقال نعم، لكنه مما لا يعرض السنة، بل الخبر الحاكى لها، فان الثبوت التعبدى، يرجع الى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به، وهذا من عوارضه لا عوارضها. انتهى. وقد ذكر لا رجاع البحث عن ثبوت السنة بالخبر، بالثبوت التعبدى، الى البحث عن عوارض السنة، انتصار اللشيخ الاعظم، وجهان: احدهما: ما في تعليقة المحقق الاصفهانى على الكفاية، وحاصله: ان حجية الخبر، عبارة عن تنزيله منزلة السنة، فهو وجود تنزيلي لها، وهذا المعنى كماله مساس بالخبر كذلك له مساس بالسنة، فان حاصل البحث، اثبات وجود تنزيلي للسنة، وبهذا الاعتبار يقال بثبوت السنة تعبدا. وفيه اولا: انه قد حققناه في محله، وسياتى في الجزء الثالث من هذا الكتاب، انه لا تنزيل في باب الحجج، بل جعل الحجية، عبارة عن جعل الحكم المماثل، أو تتميم الكشف، فلا يكون مؤدى الخبر، منزلا منزلة الواقع. فان قلت: ان جعل الكاشفية للخبر، يلازم جعل المنكشفية للسنة، وصيرورتها محكية، يرجع البحث الى البحث عن عوارض السنة، قلت. ان غرض الاصولي متعلق بالجهة الاولى، واما الجهة الثانية فلا يبحث عنه الاصولي، وانما هي لازمة لما يبحث عن ثبوته، وهو كاشفية الخبر. الثاني: ان حجية الخبر، عبارة عن تنجز السنة بالخبر، فالبحث عن حجية الخبر، بحث عن عوارض السنة. وفيه مضافا الى ما حقق في محله، من عدم معقولية جعل المنجزية، وسياتى مفصلا في الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعي: ان المجعول ________________________________________