[ 388 ] الاكثرية لا تكون منشئا لذلك بعد كون العام قابلا للتخصيص ايضا. الثاني: انه على فرض عدم كون التقييد مجازا، حيث ان ظهور العام في العموم يكون بالوضع وظهور المطلق في الشمول بمقدمات الحكمة يقدم الاول. وذلك: لان سراية الحكم الى جميع الافراد في موارد العموم الوضعي لا يحتاج الى جريان مقدمات الحكمة، بل اداة العموم بنفسها كاشفة عن ذلك، وان المدخول غير مقيد بقيد، وهذا بخلاف سراية الحكم الى جميع الافراد، في موارد الاطلاق، فانها بمقدمات الحكمة، وهذا هو المراد من كون دلالة العام تنجيزية، ودلالة المطلق تعليقية. وعليه فدلالة العام على حكم المجمع لا تتوقف على شئ، وهذا بخلاف دلالة المطلق، فانها متوقفة على جريان مقدمات الحكمة، ومنها عدم البيان، والعام يصلح للبيانية، فمع وجوده لا تتم المقدمات، فلا يثبت الاطلاق للمطلق ولا ينعقد له ظهور فيه. ولا يمكن ان يقال، ان العام انما يكون حجة في العموم لو لا المخصص، والمطلق يصلح لذلك.: فان تخصيصه به دورى فانه متوقف على حجية المطلق في اطلاقه وانعقاده المتوقفة على عدم حجية العام في عمومه المتوقف على مخصصية المطلق وهذا دور واضح. والحق في الجواب عن ذلك ان عدم البيان الذى هو من مقدمات الحكمة انما هو عدم البيان ببيان القيد متصلا بكلامه لا عدم بيان القيد ولو منفصلا، فانه مانع عن دلالة الكلام على المراد الجدى، لا المراد الاستعمالى. توضيح ذلك: ان لكل جملة دلالتين، احدهما: دلالتها على ان المتكلم اراد بها تفهيم معناها ويعبر عنها بالدلالة التصديقية فيما قال، ثانيتهما: دلالتها على ان المراد الجدى مطابق للمراد الاستعمالى بل هذه ليست في الحقيقة من دلالة اللفظ في شئ، بل بناء العقلاء جار على ذلك، وبيان القيد المتصل يمنع عن انعقاد الظهور في الاطلاق، واما بيان القيد المنفصل فهو لا يمنع عن ذلك، بل يوجب تقييد المراد الجدى، وعليه فالعام لا يصلح بيانا لما هو مانع عن انعقاد الاطلاق ________________________________________