[ 387 ] فتحصل ان الاقوى خروج الموارد الجمع العرفي عن موارد الترجيح والتخيير، وانه لم يرد من الشارع ما يكون رادعا عن الطريقة المألوفة التى استمرت عليها السيرة من لدن زمان الائمة (ع) الى اليوم، بحيث يلزم من عدم العمل على طبقها تأسيس فقه جديد. وظاهر كلام الشيخ في العدة والاستبصار وان كان هو عمله بالمرجحات في تعارض النص والظاهر، الا انه يتعين صرفه عن ظاهره، لما صرح به في محكى العدة في باب بناء العام على الخاص، بان الرجوع الى التخيير والترجيح انما هو في تعارض العامين، دون العام والخاص، بل لم يجعلهما من المتعارضين اصلا، واستدل له بان العمل بالخاص ليس طرحا للعام، وان العمل بالتخيير والترجيح فرع التعارض الذى لا يجرى فيه الجمع العرفي. تعارض العموم والاطلاق المبحث السابع: قد عرفت انه إذا كان احد الخبرين قرينة على الآخر لا يعامل معهما معاملة المتعارضين، وقد يشتبه الامر صغرويا، وقد ذكر الشيخ الاعظم لتمييز القرينة وذى القرينة عن المتعارضين في موارد الاشتباه ضوابط، ذكر المحقق الخراساني منها اثنين. احدها: ما إذ تعارض الاطلاق والعموم كما لو قال، اكرم العالم، ولا تكرم الفساق حيث انه يدور الامر، بين تقييد اطلاق الاول بغير الفاسق، وبين تخصيص عموم الثاني، بغير العالم، حيث قيل ان شمول العام لمورد الاجتماع اظهر من شمول المطلق له، وقد ذكر في وجه الاظهرية والتقديم امران، كل منهما على مسلك. الاول: ان التقييد كثير والتخصيص قليل، وقد ذكر الشيخ (ره) ذلك بناءا على القول بان التقييد مجاز، وقد ذكره المحقق الخراساني بنحو الاطلاق. وفيه: ان الصغرى والكبرى ممنوعتان، اما الاولى: فلعدم الدليل على اكثرية التقييد عن التخصيص، لو لم يكن الثاني اكثر حتى قيل ما من عام الا وقد خص، واما الثانية: فلان ________________________________________