[ 389 ] لا يقال ان المطلق وان انعقد له الظهور في الاطلاق مع عدم بيان القيد متصلا الا انه يكون مراعى بعدم البيان ولو منفصلا. فانه يقال ان الشيخ الاعظم (ره) وان التزم بذلك في مبحث المطلق والمقيد، وعليه يتم ما ذكره (ره) في المقام، الا انا قد حققنا في ذلك المبحث خلافه وان القيد المنفصل لا يوجب انثلام ظهور المطلق في الاطلاق. لا يقال ان ما ذكر يتم فيما إذا ورد العام بعد المطلق، واما إذا ورد قبله فلا يتم فانه في حكم البيان المتصل، فانه يقال: مجرد ذكره قبله لا يجدى فانه عند العرف لا يعد قرينة متصلة ما لم يكن ذلك القيد من المرتكزات الذهنية. لا يقال انه بناءا على ما اعترف به من توقف دلالته على المراد الجدى على عدم بيان القيد ولو منفصلا لا يكون للمطلق دلالة عليه في الفرض إذ العام يصلح لذلك، ومع عدمها لا يكون حجة. فانه يقال من هذه الجهة، لا فرق بين العام والمطلق، فان مدرك هذه الدلالة هو بناء العقلاء وليست دلالة لفظية، وعليه فلا مزية لاحدهما على الآخر، فالاظهر عدم تمامية هذا الضابط، ومما ذكرناه يظهر الخدشة في كثير مما قيل في المقام. دوران الامر بين النسخ والتخصيص الثاني: ما إذا دار الامر بين التخصيص والنسخ، كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص، حيث يدور الامر بين كون الخاص مخصصا للعام، أو كون العام ناسخا للخاص، أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، حيث يدور الامر بين كون الخاص ناسخا للعام، أو مخصصا له، قد يقال بتعين النسخ، واستدل له بوجهين. احدهما: ان الالتزام بالتخصيص مستلزم لتاخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح. واجاب عنه صاحب الكفاية في مبحث العام والخاص، بما هو، وايراد المحقق النائيني (ره)، وايرادنا عليهما، مذكورة في ذلك المبحث مفصلا فراجع. ________________________________________