[ 386 ] في الجواز، والنهى ظاهر في التحريم ونص في طلب الترك ومقتضى حمل الظاهر على النص الحكم بالكراهة والرخصة في الفعل مع انه (ع) حكم بالتخيير. وفيه: اولا، ان مثل هذا الجمع ليس جمعا عرفيا: إذ الضابط في كون الجمع عرفيا فرض صدور الجملتين من شخص واحد في مجلس واحد، فان لم ير العرف التنافى بينهما ورأوا احداهما قرينة على الاخرى كان الجمع عرفيا والا فلا، وفى المقام إذا جمعنا الامر بشئ والنهى عنه صادرين من شخص واحد لاريب في ان العرف يرونهما متنافيين ولا يرون احدهما قرينة على الآخر كما لا يخفى. وثانيا: انه لا شاهد فيه يشهد بان في المورد كان صيغة الامر وصيغة النهى، بل ظاهره انه كان هناك حقيقة الامر والنهى وهما متباينان. وثالثا: انه ليس جوابه دالا على الحكم بالتخيير بين الاخذ بالخبرين بل يدل على بيان الحكم الواقعي الذى يحكم به العقل مع عدم الحجة على شئ من الطرفين فيعارض مع اخبار التخيير والترجيح. الثالثة: رواية على بن مهزيار قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد الى ابى الحسن (ع) اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابى عبد الله (ع) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلهما في المحمل وروى بعضهم لاتصلهما الا على وجه الارض فاعلمني كيف تصنع انت لاقتدى بك في ذلك فوقع (ع) موسع عليك باية عملت (1) بتقريب انه (ع) حكم بالتخيير، مع ان الاول نص في الجواز والثانى ظاهر في الحرمة، فالجمع بينهما يقتضى البناء على الكراهة. وفيه: اولا ما تقدم في الجواب الاول عن الخبر الثاني، وثانيا انها في المستحبات، فيرد عليها ما اوردناه ثانيا على الخبر الاول، وثالثا: انه يمكن ان يقال فيها انه لم يسئل عنه (ع) عن حكم الخبرين وانما سئل عن الحكم الواقعي وكان هو افضلية الصلاة على وجه الارض وجوازها في المحمل واجاب (ع) بالتوسعة. ________________________________________ 1 - الوسائل باب 15 من ابواب القبلة كتاب الصلاة وباب 9 من ابواب صفات القاضى حديث 44. (*) ________________________________________