[ 16 ] بتدوين ما يعرف به ما يعرضه الحركة والسكون، وهكذا... وهذا هو المصحح لهذا الاعتبار، كما هو واضح بعد التدبر في ما ذكرناه. موضوع علم الاصول الخامس: في موضوع علم الاصول. مما ذكرناه ظهر انه لا موضوع لهذا العلم، ولكن لو تنزلنا عن ذلك، وسلمنا ان له موضوعا، فيقع الكلام في بيان ما هو الموضوع. ربما يقال: ان موضوعه الادلة الاربعة بوصف دليليتها. واختار هذا القول، المحقق القمى، ونسب الى كثير من الاصحاب، بل قيل: انه المشهور بينهم. واورد عليه: بان لازم ذلك، خروج اكثر المسائل الاصولية عن علم الاصول، وكونها من مباديه، كمباحث الحجج والامارات، ومباحث الاستلزامات العقلية، والاصول العملية، وغير ذلك من المباحث لان البحث في مباحث الحجج والامارات باسرها عن الدليلية فهو بحث عن ثبوت الموضوع لا عن عوارضه الذاتية، فتدخل في مباديه، والبحث في الاستلزامات العقلية بحث عن احوال الاحكام بما هي احكام، لا عن عوارض الادلة بما هي ادلة، ولا بما هي هي - فتدخل في المبادى الاحكامية، وبذلك يظهر خروج الاصول العملية. ولذلك عدل صاحب الفصول عن هذا المسلك، واختار ان الموضوع ذوات الادلة بما هي، وعليه فالبحث عن دليليتها، بحث عن عوارض الموضوع لاعن ثبوته، ولكن يرد عليه: ان البحث في حجية خبر الواحد، وساير الامارات على هذا خارج عن علم الاصول. فان المراد من السنة ان كان نفس قول المعصوم، أو فعله، أو تقريره، كما هو كذلك، فالبحث عن حجية الخبر بحث عن عوارض الحاكى للدليل لا عن عوارضه، وايضا، يلزم خروج مبحث التعادل والترجيح، وما شا كله من المباحث والاستلزامات العقليه عنه. ولذلك التجأ الشيخ الاعظم الى ارجاع البحث عن حجية الخبر الواحد الى البحث عن احوال السنة، وقال: فمرجع هذه المسألة الى ان السنة، اعني قول الحجة، أو فعله، أو ________________________________________