[ 337 ] الثالث بما هو حجة ولكن قد عرفت ضعف المبنى. واما على المختار من حجيتهما تخييرا فنفى الثالث انما يكون بهما من دون ان يتوجه محذور. القاعدة الاولية في المتعارضين على الموضوعية في الامارات واما المقام الثاني: وهو بيان مقتضى القاعدة الاولية عند تعارض الامارتين على القول بالسببية، فالمشهور بين الاصحاب، انه التخيير، وملخص القول فيه، انه بناءا على ما اخترناه من انها تقتضي التخيير حتى بناءا على القول بالطريقية، فالحكم بالتخيير على هذا المسلك في غاية الوضوح. واما على ما هو المشهور من الحكم بالتساقط، فيقع الكلام فيما يقتضيه الاصل على القول بالسببية في الامارات وملخص القول فيه، ان السببية في الامارات تطلق على معان. احدهما: انه مع قطع النظر عن قيام الامارة، لا مصلحة، ولا مفسدة، ولا حكم، في الواقع، وانما الملاك والحكم تابعان لقيام الامارة ومع قطع النظر عنها لاحكم في الواقع وهو منسوب الى الاشاعرة. ثانيهما: ما نسب الى المعتزلة وهو ان قيام الامارة على وجوب شئ أو حرمته سبب لحدوث مصلحة، أو مفسدة في المؤدى غالبة على المصلحة أو المفسدة الواقعية (على فرض وجودها) المقتضية لجعل الوجوب أو الحرمة، وجامع القسمين كون مؤديات الامارات احكام واقعية وليست ورائها احكام، وهذان القسمان من التصويب الباطل عندنا بالاجماع. ثالثها: اقتضاء الامارة بقيامها على وجوب فعل أو حرمته لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى يقتضى وجوبه أو حرمته ظاهر في المرتبة المتأخرة عن الشك في الواقع مع بقاء الحكم الواقعي الناشئ عن المصلحة أو المفسدة الواقعية القائمة بذات ________________________________________
