[ 396 ] الخصوصات، وترجيح احد هذين المتباينين على الآخر لا يكون الا بترجيح العام على تمام الخصوصات، أو ترجيحها عليه، فليتدبر. (الخامس) - انه لو بنينا على الترجيح، واقتصرنا على المرجحات المنصوصة، مع ملاحظة الترتيب بينها، فلا اشكال في وجوب الاخذ بالمزية الملحوظة سابقة، وعدم الاعتناء بالاخرى الملحوظة لاحقة. وان لم نقتصر عليها، بل تعدينا الى كل ما يوجب الاقربية الى الواقع، أو الابعدية عن الخلاف، أو قلنا بناءا على الاقتصار أن ادلة الترجيح انما تكون في بيان ذكر المرجحات دون الترتيب بينها، فمتى وجدت في أحد المتعارضين احدى المزايا الموجبة لاحد المناطين، بناءا على الاول، ووجدت اخرى في الآخر كذلك، أو وجدت احدى المزايا المنصوصة في احدهما، واخرى في الآخر، يحكم بالتخيير، سواء كانت المزيتان راجعتين الى الصدور، أو إحداهما إليه والاخرى الى جهته. والوجه في ذلك - بناءا على التعدي - ان ملاك الاخذ باحدهما معينا كونه لو فرض كذب احد المتعارضين وصدق الآخر اولى بالمطابقة للواقع، أو كونه منضما الى شئ يوجب اقر بيته الى الواقع، على الاختلاف الذى ذكرناه سابقا في = والتخيير في العمل ببعض الخصوصيات، كما في المتن. وأما مع ترجيح بعض الخصوصيات ابتداءا، فيتعين ترجيحه ابتداءا على العام، وتعيين ذلك المعارض المبهم في غيره، وإما أن لا يخرج العمل على العام فيما ذكر عما هو مستهجن من تخصيص الاكثر، فلا يبعد ما ذكر في المتن، الا أنه بناءا عليه لو عمل بالعام، فحيث يلزم العمل على بعض الخصوصيات، يجب الاخذ بخصوص ما هو راجح أولا، ثم المساوي، وأما إن كان العام مرجوحا بالنسبة الى بعض، فالظاهر عدم الاشكال في تقدم ذلك البعض على العام، لانه لو كان خاصا، كان مقدما عليه، فكيف وهو عام، وحينئذ يعامل مع العام والباقي معاملة المتعارضين، فاما ان يعمل بجميع المخصصات ويترك العام، وإما ان يعمل بالعام في بعض الباقي، مخيرا في تعيين ذلك البعض في أي الافراد، ما لم ينته الى تخصيص الاكثر. ________________________________________