[ 395 ] إذا بقى من العام بعد خروج تلك الخصوصات مقدار لم تكن إرادته منه بشعة، فالحكم ما ذكرنا. وأما إذا لم يكن كذلك، بان تكون الخصوصات مستوعبة لافراد العام، أو لم يبق بعد اخراجها مقدار يصح حمل العام عليه، فيقع التعارض بين العام ومجموع الخصوصات، وحالهما حال المتباينين. فحينئذ لا يخلو إما أن يكون كل من العام والخصوصات متساويين في السند وإما لا وعلى الثاني إما ان يكون العام ارجح سندا من جميع الخصوصات، وإما بالعكس. وإما أن يكون راجحا بالاضافة الى بعض الخصوصات، ومساويا بالاضافة الى الباقي، أو مرجوحا كذلك. وإما أن يكون مرجوحا بالنسبة إلى بعض، ومساويا بالنسبة إلى الآخر. ففى الصورة الاولى، يحكم بالتخيير، فان اخذنا بالخصوصات يطرح العام كلية، وان اختير العام، فلا وجه لطرح الخصوصات رأسا، إذا لتباين مع المجموع، لا مع كل واحد، فحينئذ يطرح منها مقدار لم يكن في الاخذ بالباقي محذور ويقع التعارض بين الخصوصات، فيحكم بالتخيير، لعدم الترجيح، كما هو المفروض. وفي الصورة الثانية يؤخذ بالعام بناءا على الاخذ بالترجيح، ويطرح من الخصوصات ما لم يكن في الاخذ بالباقي محذور، ويلاحظ الترجيح في الخصوصات إن كان، والا فالتخيير. وفي الثالثة يؤخذ بجميع الخصوصات ويطرح العام. والصور الباقية متحدة في الحكم مع الصورة التى لم يوجد ترجيح في البين اصلا، (154) إذا لتباين إنما يكون بين العام والبعض المبهم من بين (154) لا يخفى أن العام إن كان راجحا بالاضافة الى بعض، ومرجوحا أو مساويا بالنسبة الى بعض آخر، فان كان العمل على العام فيما يكون راجحا يخرجه عن استهجان تخصيص الاكثر، فلا اشكال في العمل فيما يكون راجحا، والعمل على الخاص في غيره، ووجهه واضح، لان العام لا يعارض كل واحد من الخصوصيات، بل يعارض مقدرا مبهما، فلو لم يكن بين الخصوصيات ترجيح، لا محالة يحكم عند التساوي بالتخيير بين العمل بجميع الخصوصيات وترك العام، أو العمل بالعام = ________________________________________