[ 397 ] [ فهم الملاك من الاخبار. وعلى كل حال مخالفة العامة عدت في الاخبار مما يتحقق به ملاك الترجيح، كالاعدلية وامثالها، فلو كان احد الخبرين موافقا للعامة، والآخر مخالفا لهم، ولو كان رواة المطابق لهم اعدل، يحكم بالتخيير، لان ملاك الترجيح في كل منهما على نهج واحد، لا مزية لاحدهما على الآخر. وهكذا الكلام على القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة، بناءا على أن الاخبار ليست في بيان الترتيب، بل هي في مقام تعداد المرجحات، لانه كما أن الاعدلية عدت في الاخبار من المرجحات، كذلك مخالفة العامة ايضا عدت منها، فلا وجه لترجيح خبر الاعدل المطابق للعامة على غيره المخالف لهم، خلافا لشيخنا المرتضى قدس سره، حيث قدم الخبر الارجح سندا المطابق للعامة على غيره المخالف لهم. قال في باب التعادل والترجيح: ما لفظه (اما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور، بان كان الارجح صدورا موافقا للعامة، فالظاهر تقديمه على غيره، وان كان مخالفا لهم، بناءا على تعليل الترجيح بمخالفة العامة، باحتمال التقية في الموافق، لان هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا، كما في المتواترين، أو تعبدا كما في الخبرين، بعد عدم امكان التعبد بصدور احدهما وترك التعبد بصدور الآخر. وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى ادلة الترجيح من حيث الصدور. فان قلت ان الاصل في الخبرين الصدور، فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الخبر الموافق تقية، كما يقتضى ذلك الحكم بارادة خلاف الظاهر في اضعفهما دلالة، فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب ادلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور. قلت لا معنى للتعبد بصدورهما، مع وجوب حمل احدهما المعين على التقية، لانه الغاء لاحدهما في الحقيقة) انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه. أقول قوله (أو تعبدا كما في الخبرين..) إن اراد كونهما حجة فعلا، ________________________________________