[ 390 ] [ الثانية، وكبر، ثم جلس، ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير...) ولا شك أن الثاني اخص من الاول مطلقا، مع أنه (عليه السلام) امر بالتخيير بقوله في آخر الخبر وبايهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. وكذا ما رواه على بن مهزيار قال: (قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى ابى الحسن (عليه السلام) اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابى عبد الله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم صلهما في المحمل، وروى بعضهم لاتصلهما الاعلى وجه الارض...). وظاهر أن الروايتين من قبيل النص والظاهر، لان الاولى نص في الجواز، والثانية ظاهرة في عدمه، لامكان حملها على أن ايقاعها على الارض افضل، مع انه (عليه السلام) امر بالتخيير بقوله: موسع عليك باية عملت. ودعوى السيرة القطعية - على التوفيق بين الخاص والعام والمطلق والمقيد من لدن زمان الائمة (عليهم السلام) وعدم رجوع أحد من العلماء الى المرحجات الاخر - يمكن منعها. كيف ؟ ولو كانت لما خفيت على مثل شيخ الطائفة قدس سره، فلا يظن بالسيرة، فضلا عن القطع، بعد ذهاب مثله الى العمل بالمرحجات في تعارض النص والظاهر، كما يظهر من العبارة المحكية عنه في الاستبصار والعدة. وقد نقل العبارتين شيخنا المرتضى قدس سره في رسالة التعادل والترجيح فلاحظ. (الثالث) - أنه لو بنينا على تقديم الاظهر، فمتى علم كون احد الدليلين اظهر من الآخر، فلا اشكال، ومتى اشتبه الحال، فقد ذكروا لتشخيص الاظهر = العام به، بل هما متعارضان، وأما عبارتا الاستبصار والعدة، فليستا بصريحتين في ملاحظة الترجيح بين العام والخاص، وما يشبهما في الظاهرية والاظهرية، لانصراف عبارة الكتابين عنهما، وهى قوله (قدس سره): (فان كان متى عمل باحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه. وضرب من التأويل...)، فان العمل بالخاص في قبال العام غير محتاج الى التأويل عند العرف، فلعل مثل الخاص والعام كان خارجا عن موضوع كلامه، فراجع وتأمل. ________________________________________