[ 391 ] امورا لا بأس بذكر بعضها: (منها) - أنه لودار الامر بين التخصيص والتقييد، فالثاني مقدم، نظرا الى ان الاطلاق ليس معنى وصعيا للفظ، وانما حكم به من جهة مقدمات: (احداها) - عدم البيان على القيد، ومتى ورد دليل يوجب التقييد - وان كان من الالفاظ الدالة على العموم - يقدم على الاطلاق، لارتفاع موضوعه بذلك. وفيه أن عدم البيان الذى اعتبر في تحقق الاطلاق هو عدم البيان المتصل، لا الاعم منه ومن المنفصل كما لا يخفى. (151) فالاولى في دوران الامر بين التخصيص والتقييد ملاحظة الخصوصيات الموجودة في المقام، إن كانت. و (منها) - إنه لودار الامر بين النسخ والتخصيص، فالثاني مقدم، نظرا الى قلة الاول وشيوع الثاني، حتى اشتهر انه ما من عام الا وقد خص. أقول ندرة الاول وشيوع الثاني إن كانا مرتكزين في ذهن العرف، بحيث يصيران كالقرائن المكتنفة بالكلام فهو، والا فمجرد الظن لا ينفع. ولا دليل على اتباعه. نعم يمكن أن يقال في الخصوصيات الواردة في كلام الائمة (عليهم السلام) بالنسبة الى عمومات الكتاب أو السنة النبوية يتعين التخصيص، لان النسخ وإن امكن وقوعه عقلا، بان كان الناسخ مودعا عندهم، ولكن وقوعه ولو نادرا غير محقق، مضافا الى ما ورد عنهم (عليهم السلام) من ان حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال الى يوم القيامة، وكذا حرامه الظاهر في ان جنس الحكم المودع عنه لا يتغير ولا يتبدل اصلا، كما لا يخفى، مضافا إلى ارتكاز هذا المعنى في ذهن المسلمين. فان قلت كيف يحمل على التخصيص مع حضور وقت العمل بتلك (151) نعم المعتبر في تحقق الاطلاق وإن كان عدم البيان المنفصل، لكن لما كان الاطلاق على هذا المبنى دليلا من جهة السكوت في موارد البيان، يكون اضعف من كل بيان لفظي، ولو كان ذلك دلالة العموم. ________________________________________