[ 389 ] تعارض الخبرين. وبعبارة اخرى (تارة) يقال بأن الخاص المنفصل كالمتصل في صرف ظهور العام وانعقاد ظهور آخر لمجموع الكلامين، و (اخرى) يقال بان العام وان لم يصرف عن ظهوره المنعقد له بورود الخاص المنفصل، ولكن العرف - في مقام تعارض الخاص المذكور مع العام - يقدمون الخاص عليه، والاول يكذبه وجدان كل احد. والثانى لا يستلزم حمل الاسئلة الواردة في الاخبار على غير الموارد المذكورة، إذ المرتكزات العرفية لا يلزم أن تكون مشروحة ومفصلة عند كل احد (150) حتى يرى السائل في هذه الاخبار عدم احتياجه الى السؤال عن حكم العام والخاص المنفصل وامثاله، إذ رب نزاع بين العلماء يقع في الاحكام العرفية، مع انهم من اهل العرف. سلمنا التفات كل الناس إلى هذا الحكم حتى لا يحتمل عدم التفات السائلين في تلك الاخبار، فمن الممكن السؤال ايضا، لاحتمال عدم امضاء الشارع هذه الطريقة. وعلى هذا يجب أن يؤخذ باطلاق الاخبار. ويؤيد عموم الاخبار ما ورد في رواية الحميرى عن الحجة (عليه السلام) من قوله، في الجواب عن ذلك حديثان: أما أحدهما (فإذا انتقل من حالة إلى اخرى، فعليه التكبير). وأما الآخر، فانه روى أنه (إذا رفع راسه من السجدة ] (150) لا يخفى أن حمل الاسئلة العرفية على خلاف مرتكزاتهم - من دون قرينة تدل على ذلك - مما لا يصح الالتزام به، ولو فتح باب ذلك، لاختل أمر غالب الاستظهارات التي عليها مدار استفادة الاحكام من عصر النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام إلى زماننا هذا. واما مجرد انعقاد الظهور للعام - مع عدم العمل به قبال الخاص، بل وعدم التوقف - لا ينافي كون تقديم الخاص إرتكازيا، وعدم المعاملة معهما معاملة المتعارضين. وأما الروايتان فحيث لم تنقلا بالفاظهما لا يصح التمسك بهما لكل عام وخاص، لاحتمال أن تكون للمورد خصوصية لا يجوز معها التمسك بالخاص وتخصيص = ________________________________________