[ 388 ] معه ما يوجب اقر بيته الى الواقع على نحو الاطلاق، وكذا تعليلهم الاخذ بالخبر المخالف للقوم. بان الحق والرشد في خلافهم. أقول: لا يظهر من الاخبار - بعد فرض جواز التعدي - ان الملاك ما افاده قدس سره، لان قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه - بعد تعذر حمله على ظاهره - يجب حمله على الرجحان الفعلى أو النوعى. وكذا قولهم فان الحق والرشد في خلافهم، إذ الظاهر أنه لوحظ كون خلافهم طريقا إلى الواقع، ويؤيد ذلك ما في بعض الاخبار من امرهم بالاستفتاء من فقيه البلد، والعمل بخلاف ما يفتى، ومن أنهم ليسوا من الحقيقة على شئ، وغير ذلك مما يوجد في الاخبار. وكيف كان فبناءا على التعدي لا وجه لترجيح غير ما يكون مؤيدا بما يفيد الظن نوعا. (149) (الثاني) - انك قد عرفت مما ذكرنا سابقا: أن تقديم النص - الظنى السند أو الجهة أو كليهما على الظاهر، وان كان قطعي السند - مما يحكم به العرف، ولازم ذلك عدم التوقف الذى هو الاصل الاولى في تعارض الخبرين، فيما إذا كان احدهما عاما والآخر خاصا، وامثال ذلك من النص والظاهر، وكذا الحكم في الاظهر والظاهر، وهل يكون مورد التخيير والترجيح ايضا غير ما ذكر، أو هو عام ؟ وجهان أقصى ما يقال للاول: أن مورد الاخبار الواردة في العلاج هو الخبران اللذان يتحير العرف فيهما، دون ماله طريق جمع مرتكز في اذهانهم، وجرى عليه ديدنهم. أقول قد ذكرنا سابقا أن العرف يعاملون الخاص الظنى معاملة الخاص القعطى في تقديمه على العام، وتحكيمه عليه، ولكن لا اشكال في أنه لم يكن منشأ لانعقاد ظهور آخر، وصرف ظهور العام كالقرينة المتصلة، حتى لا يبقى تعارض في البين، ولا يحسن السؤال عن حكمها، ولا تشمله الاخبار الواردة في (149) قد مر أن التعدي - عن غير ما يكون الترجيح به إرتكازيا - لا وجه له، على ما بنينا عليه الكلام. ________________________________________