[ 387 ] الحكم منها، حتى يرتفع نزاعهما، والأمر بترجيح احد الحكمين إذا كانت فيه احدى المرجحات المذكورة في الرواية، من جهة أن حكمهم في الصدر الاول كان مطابقا لمضمون الرواية والله العالم. (وينبغى التنبيه على امور) (احدها) - أنه - بناءا على وجوب الترجيح - لو بنينا على التعدي عن المرجحات الخاصة الى غيرها، فهل يعتبر الظن الشخصي، بمعنى أن الخبرين المتعارضين إذا كان مع احدهما أمارة توجب الظن الفعلى بكونه مطابقا للمواقع، نأخذ به ونقدمه على الآخر، والا فحالهما سواء. وإن كان مع أحدهما ما يوجب اقر بيته إلى الواقع نوعا، أو أن المعتبر الظن النوعى وان لم يوجب الظن شخصا، أو أن المعتبر ابعدية احدهما عن الخلاف بحيث لو فرض العلم بصدق احدهما وكذب الآخر، كان احدهما ابعد عن الكذب واقرب الى الصدق ؟ لا ينغبى الاشكال في عدم اعتبار الظن الشخصي، لان المرجحات المنصوصة - في الاخبار كموافقة الكتاب ونظايرها - لا تستلزم الظن الشخصي، مع وجوب الاخذ بها، بناءا على وجوب الترجيح، فالملاك المأخوذ من الاخبار ليس الظن الشخصي، لعدم اعتبار ذلك في الاصل، فيبقى الاخيران. واستظهر شيخنا المرتضى قدس سره - من تعليلهم (عليهم السلام) لتقديم الخبر المخالف للعامة، بان الحق والرشد في خلافهم، ومن تعليلهم (عليهم السلام) لاخذ الخبر الموافق للمشهور بانه لا ريب فيه - ان الملاك في الترجيح هو كون احدهما ابعد عن الباطل من الآخر، وان لم تكن معه امارة المطابقة. وتقريب ذلك أن قولهم (عليهم السلام) ان المجمع عليه لا ريب فيه، - بعد العلم بان المراد ليس نفى الريب عنه حقيقة - يراد منه انه لا ريب فيه بالاضافة الى الآخر، فيتحصل من هذا التعليل أن الملاك في الترجيح كون احد الخبرين بالاضافة الى الآخر اقرب الى الواقع وأبعد عن الباطل. وإن لم يكن ________________________________________