[ 386 ] فاللازم التساقط دون الترجيح. (الخامس) - أن الامر في تعيين الحاكم إنما هو بيد المدعى، فينفذ حكم من اختاره في الواقعة. وقد فرض في الرواية الامر بيدهما وتحريهما بعد اختلافهما في الحكم، وحسم مادة الاشكال بأحد وجهين. إما بان تخرج الواقعة عن المخالفة والمخاصمة، وتحمل على السؤال عن المسألة المتعلقة بالاموال التى صارت منشأ للنزاع. (148) والحاصل أن المتنازعين لما كان منشأ نزاعها الشبهة في حكم المسألة، فيجب رجوعهما الى رواة الحديث، ليعلما حكم الواقعة، ويرتفع النزاع بينهما. وحينئذ لا اشكال اصلا. وإما بحملها على مورد التداعي، فيصح أن يختار كل منهما غير من يختاره الآخر، فينفذ حكم كل منهما على من اختاره دون الآخر. نعم يظهر من الرواية أنه لو كان احدهما اعلم وافقة فليس لاحد اختيار غيره ويمضى حكمه على الطرفين. وكيف كان فيرتفع ما ذكر من الاشكالات، أما إشكال تعدد الحاكم، فلما مضى. وأما إشكال غفلة كل منهما عن مدرك حكم الآخر، فلا مكان اطلاع كل منهما على ذلك، ولكن يعتقد عدم صحته، كما هو غير عزيز. وأما اشكال لزوم الاخذ بالاسبق، فلانه فيما لو كان الحكم نافذا على الطرفين. وما نحن فيه ليس كذلك، لان المفروض أن كل واحد اختار حكما غير من اختاره الآخر، فلا ينفذ حكم من اختاره احدهما على الآخر، وان كان سابقا. وأما اجتهاد المترافعين، فلانه بعد ما كانت الشبهة حكمية، ولم ترتفع بالحكومة، أمرهما الامام عليه السلام بالنظر في أدلة نفس الواقعة، واستنباط (148) هذا خلاف ظاهر الرواية بل صريح قوله (ع): (الحكم ما حكم به اعدلهما) وما اختاره (قدس سره) حيث أنكر الترجيح بصفة الراوي بحمل هذه الرواية على الحكمين، فراجع. ________________________________________