[ 385 ] إلى الله: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشبهات وقع في المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم. قال قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، فوجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا، باى الخبرين يؤخذ ؟ قال (عليه السلام) ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا ؟ قال (عليه السلام) ينظر الى ما هم اميل إليه حكامهم وقضاتهم ليترك، ويوخذ بالآخر. قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال (عليه السلام) إذا كان ذلك، فارجه حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هذا واما الاشكالات الواردة فهى من وجوه: (احدها) - أن قطع المخاصمات وفصل الخصومات لا يناسبه تعدد الحاكم والفاصل. (الثاني) - أن مقام الحكومة آب عن الغفلة عن معارض مدرك الحكم، فكيف يصح الحكمان، ويرجح أحدهما على الآخر ؟ (الثالث) - ان اجتهاد المترافعين وتحريهما في مدرك حكم الحاكم لا يجوز اجماعا. (الرابع) - أن اللازم مع التعارض الاخذ باسبق الحكمين، إذ لا يبقى للمتأخر مورد. هذا إن كان احدهما سابقا على الآخر، وان صدرا دفعة، ________________________________________