[ 384 ] بقى في المقام ما يجب التعرض له، وهو بعض الاشكالات الواردة في بادى النظر على مقبولة عمر بن حنظلة. والاولى نقلها بتمامها. ولعله من بركاتها تزول كل شبهة اوردت عليها. اقول روى المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة قال: (سألت أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك ؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فانما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له، فانما يأخذه سحتا، وان كان حقه ثابتا، لانه اخذ بحكم الطاغوت، وإنما أمر الله ان يكفر به، قال الله تعالى: (ويريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد امروا ان يكفروا به). قلت فكيف يصنعان ؟ قال: ينظر ان الى من كان منكم، ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف احكامنا، فليرضوا به حكما، فانى قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا، فلم يقبل منه، فانما بحكم الله استخف، وعلينا قد رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. قلت فان كان كل رجل يختار رجلا من اصحابنا، فرضيا ان يكونا ناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال عليه السلام الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، قلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر ؟ قال (عليه السلام) ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك، فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ النادر الذى ليس بمشهور عند اصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه، وانما الامور ثلاثة: امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه ________________________________________