[ 382 ] واما الشهرة فالظاهر - بقرينة قوله (عليه السلام) في المقبولة فان المجمع عليه لا ريب فيه، وادراج الخبر المشتهر بين الاصحاب في جملة الامور التى رشدها بين - أن الترجيح بها ليس من الترجيحات الظنية التى تعبدنا الشارع بها، بل تقديم الخبر المشتهر بين الاصحاب من جهة أنه مقطوع به، وان غيره مقطوع الخلاف. وحمل قوله (عليه السلام) (لا ريب فيه) - على عدم الريب بالاضافة الى الآخر، فيجب الاخذ به تعبدا - ركيك جدا من دون داع الى هذا الحمل، لوضوح أن الخبر إذا صار اشتهر بين الشيعة رواية وفتوى وعملا - كما هو الظاهر من الاشتهار بين الاصحاب يوجب القطع بصحته، وان مضمونه هو حكم الائمة (عليهم السلام)، ولازم ذلك صيرورة غيره مقطوع الخلاف، فليس تقديم الخبر المشتهر بين الاصحاب من جهة الترجيح الذى يتكلم فيه. الامر الثاني - أنه إذا بنينا على الترجيح، فهل يقتصر على المرجحات المنصوصة ام لا ؟ ذهب شيخنا المرتضى قدس سره إلى الثاني، واستفاد ذلك من امور: احدها الترجيح بالاصدقية والاوثقية فان اعتبار هاتين الصفتين ليس الا = فتحصل: أن المستفاد من الروايتين هو الترجيح بالشهرة بين الاصحاب أولا، ثم بخصوص الاوثقية والاعدلية في النقل من الصفات ثانيا، ثم بموافقة الكتاب، ثم بمخالفة العامة. والترجيح بغير موافقة الكتاب إرتكازي - لولا ردع الشارع - يعمل عليه العقلاء ايضا، وأما موافقة الكتاب فامر تعبدي. وبذلك ظهر أن المرجحات الغير المنصوصة إن كان الترجيح بها ارتكازيا، يؤخذ بها ويكفيها عدم الردع، ولا يبعد أن تكون قلة النسيان في احد الروايتين وكثرته في الآخر كذلك وأما إذا لم يكن الترجيح به ارتكازيا، كالافقهية مثلا، فلا يجوز التعدي إليه، لان التعدي يحتاج إلى تعبد من الشارع، ولا دليل عليه الا التعليلات الواردة في الروايات، وتعليق الحكم على الاوصاف في بعضها، كما استشهد بهما الشيخ (قدس سره). وحيث ذكرنا أن الترجيح بها إرتكازي، فلا يبعد أن تكون التعليلات والتعليق ايضا على حسب ارتكاز العرف. وعلى هذا لا يجوز التعدي الى غير ما هو كذلك. ________________________________________