[ 381 ] صورة تعارض الخبرين للمجتهد. وأما ما ذكر منها في المرفوعة، فان الظاهر - بقرينة سؤال السائل بعد ذلك هما عدلان مرضيان - أنه ليس المراد من الاعدل من كان هذا الوصف فيه اكثر واشد، بعد اشتراكهما في اصل الصفة، بل المراد هو من كان منهما عادلا، فهو من قبيل اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض، وحاصله يرجع الى وجوب الاخذ بخبر العادل، لكونه حجة، وطرح الآخر لكونه غير حجة. = قطع النظر عن العوارض - حصول الوثوق باخبار العادل، بل الموثق غالبا، وإن لم يكن عادلا، كما قرر ذلك مفصلا في مقام اثبات حجية خبر الواحد بسيرة العقلاء على العمل به. لكن ذلك عند عدم تحقق معارض له، فإذا اخبر موثق بخبر يحصل الوثوق غالبال بصدق مضمونه، وإذا اخبر آخر بضده ينتفي الوثوق به، ويبقى السائل حائرا، وأما إذا كان أحد الخبرين مشهورا والآخر نادرا، يحصل الوثوق بالمشهور، وإن كان غير المشهور أوثق وأعدل، ويعمل العاقل في عمل نفسه على طبقه، فإذا كان كلا الخبرين مشهورين، يتحير السامع بايهما يعمل، فان كان المخبر باحد الخبرين اوثق من الآخر، يعمل العاقل على طبق قول الاوثق والاعدل، فان كانا من هذه الجهة ايضا متساويين فيتخير. نعم بعد الوثوق بكلا المخبرين إذا كانت قرينة على عدم حفظ جهة الصدور في أحدهما، يحكم السائل عليه بانه صدر لغير جهة الافهام حقيقة. إذا عرفت ذلك فنقول: يمكن أن تحمل الاخبار الدالة على الترجيح على ما هو المرتكز عند العقلاء، حيث أخذت الشهرة في كلتا الروايتين من المرجحات، وذكرها في المرفوعة أول المرجحات، وكذا في المقبولة بعد ما تصدى (ع) لترجيح الرواية، وأما صدرها فقد مر أنه في مقام ترجيح الحاكم، وأما عدم التعرض في المقبولة لصفات الراوي، فلعله لما فرض الراوي تساويهما من حيث الصفات قبل ذكر الامام (ع) لها: (فان كان الخبران عنكم مشهورين رواهما الثقات عنكم...) (1). (1) عوالي الليالى المجلد 4 - الصفحة ح 133 - الحديث 231 ________________________________________