[ 380 ] فيما إذا تعارض الخبران الجامعان لشرايط الحجية، كما لا يخفى على الناظر في الاخبار. ثم ان الادلة الدالة على الترجيح بهما، وان كان بعضها مقتصرا على خصوص موافقة الكتاب، والآخر مقتصرا على مخالفة القوم، ولكن فيها ما يدل على الترتيب بينهما، وان الترجيح بمخالفة القوم مختص بما إذا لم يكن لاحد الخبرين شاهد من كتاب الله تعالى. فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الترجيح بموافقة الكتاب لازم، ثم بمخالفة القوم. وأما الترجيحات الاخر المذكورة في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة كاعدلية الراوى واوثقيته واصدقيته، وكذا الشهرة بين الاصحاب، فيمكن أن يقال بعدم دلالتها على الترجيح بما ذكر في صورة تعارض الخبرين، كما هو مفروض البحث. اما ما ذكر من الاعدلية ونظائرها في المقبولة، فلانها في مقام تقديم حكم احد الحكمين في مقام رفع الخصومة، (147) ولا تدل على وجوب الترجيح في (147) لا يخفى أن الاعدلية المذكورة في المقبولة وان كانت - كما ذكره (قدس سره) - مذكورة في مقام تقديم حكم أحد الحكمين، بل المراد به اعدلية الحاكم دون الراوي، لكن الاعدلية المذكورة في المرفوعة - التى اعترف قدس سره بانها مجبورة بعمل الاصحاب - فهي مذكورة في مقام ترجيح إحدى الروايتين، وهى - بعد عمل الاصحاب بها - كافية لاثبات الترجيح. وأما الشهرة في الرواية، ففي كلتا الروايتين ذكرت في مقام ترجيح الرواية، أما في المرفوعة فواضح، وأما في المقبولة، فان صدرها وإن كان في مقام ترجيح الحاكم، لكن بعد ذكر الراوى تساويهما في الاعدلية والافقهية، فارجعه الامام (ع) الى النظر في مستندي حكمهما، وترجيح ما هو المشهور منهما. واما احتمال ادراج الخبر المشهور في المقطوعات، فهو خلاف فرض الراوي الشهرة في كلتيهما. والذي يخطر ببالي القاصر في هذا المقام: هو أن المرتكز عند العقلاء - مع = ________________________________________