[ 377 ] منهما عكس ذلك. وايضا بمقتضى الاول - بعد فرض التساوى في الوجوه المذكورة فيه - يجب التوقف، حتى يلقى الامام (عليه السلام) وبمقتضى الثاني يجب الاحتياط إن كان احدهما موافقا له، والا فالتخيير. و (منها) الاطلاقات الكثيرة الحاكمة بالتخيير من دون ذكر الترجيح اصلا، مع كونها في مقام البيان، وغلبة وجود احدى المرحجات في الخبرين المتعارضين، خصوصا إذا تعدينا عن المنصوصة منها الى غيرها. والحاصل أن حمل تلك الاطلاقات الكثيرة على مورد تساوى الخبرين - من جميع الجهات مع كونه نادرا بواسطة الامر بالترجيح في الاخبار الاخر - ليس باولى من حمل الاخبار الدالة على الترجيح على الاستحباب، بل الاولى العكس، إذ ليس فيها الا الامر بالاخذ بذى المزية بصيغة افعل، وهى وإن قلنا أنها حقيقة في الوجوب، لكن استعمالها في الشريعة في الاستحباب وصل إلى حد أنكر بعض اساطين الفن ظهورها في الوجوب لو لم تكن معها قرينة، فكيف تطمئن النفس بتقييد تلك الاطلاقات الواردة في مقام البيان بواسطة هذا الظهور الذى من كثرة خفائه صار مورد الانكار. وان ابيت عن حمل الاخبار الواردة في الترجيح على الاستحباب، فلا اقل من الاجمال، لدوران الامر بين الظهورين: ظهور الاخبار المطلقة في التخيير، وظهور الاخبار الدالة على الترجيح فيه، فيعمل بالاصل في موارد وجود احدى المرجحات المنصوصة. وقد عرفت أن الاصل في المقام الترجيح، بناءا على حجية الاخبار من باب الطريقية، ويؤخذ باطلاق ادلة التخيير في غيرها. فان قلت لا تعارض بين ظهور الاطلاق وظهور الامر، لان الثاني وضعي، والاول مبنى على عدم البيان، وهو مفقود في المقام. قلت انعقاد ظهور الاطلاق موقوف على عدم وجود البيان المتصل بالكلام، لا الاعم منه ومن المنفصل، ولذا لا يسرى اجمال القيد المنفصل الى الاطلاق، بخلاف المتصل، ولو كان عدم القيد - وان كان منفصلا - له دخل في انعقاد ظهور المطلق، لكان اللازم عدم انعقاد ظهور الاطلاق فيما إذا وجد ما يمكن أن ________________________________________