[ 371 ] على مورد الاخبار العلاجية، وهو صورة تعارض الخبرين، وحكم تعارض الامارتين - القائمتين في غير الاحكام - التوقف على حسب ما تقتضيه القاعدة، كما هو الظاهر. المقام الثاني فيما إذا كانت لاحد الخبرين مزية على الآخر، والتكلم فيه يقع في امرين: (احدهما) - أنه هل يجب الترجيح بواسطة وجود المزية في أحد الخبرين ام لا ؟ (الثاني) - أنه على فرض ذلك هل يقتصر على مزايا خاصة، أم تيعدى الى كل مزية ؟ أما الامر الاول، فالمشهور وجوب الترجيح. وقبل الشروع في الاستدلال لابد من تأسيس الاصل في المسألة: فنقول قد عرفت مقتضى الاصل الاولى في الخبرين المتعارضين بناءا على الطريقية والسببية، وأنه على الاول التوقف، وإن كان لاحدهما مزية على الآخر، إذ مجرد المزية لاحدهما على الآخر لا يصلح دليلا على الخروج عن مقتضى اصالة عدم الحجية، كما لا يخفى. لكن كلامنا في هذا المقام بعد فرض حجية احد الخرين من جهه التعبد بالاخبار. إنما الاشكال في ان الحجة هل هو خصوص ذى المزية أو احد الخبرين على سبيل التخيير ؟ فالمقام من دوران الامر بين التخيير والتعيين. فنقول - بناءا على اعتبا الاخبار من باب الطريقية - مقتضى الاصل هو التعيين، لان ذا المزية حجة يقينا، وغيره مما لم تعلم حجيته، فيجب الاخذ بما علمت حجيته، ولا يجوز الاخذ بما يشك في حجيته، لانه تشريع. ومن هنا يظهر انه متى دار الامر بين التعيين والتخيير بين الطريقين، فالاصل التعيين. وان قلنا في غير هذا المقام بالتخيير، لان اخذ الشئ طريقا عبارة عن جعله مستندا للحكم الشرعي، ولا يجوز ذلك إلا إذا علم بالحجية. وأما إن قلنا باعتبار الاخبار من باب السببية، فالمقام من قبيل المتزاحمين، مع احتمال اهمية احدهما المعين. والذى يظهر من شيخنا المرتضى قدس سره في مثل ذلك هو التعيين، فان وجوب الاخذ بمحتمل الاهمية قطعي، لانه إما متعين في الواقع، أو انه احد طرفي ________________________________________