[ 370 ] والحاصل ان حال المجتهد والمقلد - بالنسبة إلى الاحكام المتعلقة بالموضوعات، (145) سواء كانت واقعية ام ظاهرية - سواء، والذى يختص بالمجتهد - ولاحظ للمقلد فيه - هو فهم تلك الاحكام وتشخيص مواردها من طريق النظر، فلا تغفل. الثاني - ان التخيير هل هو على سبيل الاستمرار، بمعنى انه هل يجوز للحاكم ان يحكم على طبق امارة في واقعة، ثم يحكم على طبق امارة اخرى في واقعة اخرى مثلها ام لا ؟ وكذا هل يجوز للمفتي ان يختار في عمل نفسه امارة ويعمل على طبقها، ثم يختار اخرى ويعمل عليها، وكذا يفتى للمقلد على هذا النحو من الاختيار ام لا ؟ الاقوى هو الاول، لاطلاق ادلة التخيير، خصوصا بعد ملاحظة ما ورد في بعض الاخبار: من ان الاخذ باحد الخبرين انما هو من باب التسليم. ومن المعلوم أن مصلحة ذلك لا تختص بابتداء الحال. وان ابيت عن ذلك وقلت إن الاخبار لم يكن لها تعرض الا لبيان وظيفة المتحير في اول الامر، يكفى في اثبات استمرار التخيير استصحاب ذلك، الحاكم على استصحاب حكم المختار، والقول باختلاف الموضوع مدفوع بما مر في محله من كفاية الوحدة العرفية. الثالث انك عرفت أن الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين انما هو من باب التعبد بالاخبار الواردة في الباب، وان مقتضى القاعدة - بناءا على اعتبار الاخبار من باب الطريقية - هو التوقف. وحينئذ فاللازم الاقتصار في ذلك ] (145) لكن يمكن أن يقال: إن احكام المتعارضين - من التخيير أو الترجيح أو التوقف والاحتياط - مختصة بمن بلغه المتعارضان، وفهم التعارض بينهما، ولذا نقول أحد المجتهدين مخير في العمل بايهما شاء مثلا، والآخر بالجمع، والآخر بأحدهما ما لم يعثر على الآخر، فالمقلد ليس موضوعا لتلك الاحكام، بل هو مكلف بالواقع واقعا، وبما أفتى به المجتهد ظاهرا. وأما المجتهد، فإذا اختار أحد الخبرين يرى مضمونه حكم الله على جميع الناس، فيفتي على طبقه، كما يعمل به. ________________________________________