[ 368 ] حرمة القول بالرأى في تعيين مدلول كلام الشارع، (144) فإذا دل دليل على التخيير في مقام العمل، فلا منافاة بينه وبين تلك الاخبار. والشاهد على ذلك ايضا قولهم (عليهم السلام) - بعد الامر بالتوقف في بعض الاخبار - (ولا تقولوا فيه بآرائكم) وإن ابيت عن الانصراف المذكور، يمكن ان يقال أن مدلول اخبار التوقف اعم مطلقا من مدلول اخبار التخيير، لان الاول يرجع إلى النهى عن امور: (منها) - القول بغير العلم في مدلول الخبرين، و (منها) - الاخذ بخبر خاص حجة، على أنه هو الحجة لا غير. و (منها) - اخذ احدهما حجة على سبيل التخيير. واخبار التخيير تدل على جواز الاخير، فيجب تقييد تلك الادلة بها. ومما ذكرنا ظهر ما فيما افاده شيخنا المرتضى قدس سره في الرسالة من دلالة اخبار التوقف على الاحتياط في العمل بالاستلزام. ووجه ذلك شيخنا الاستاذ دام بقاه: بأن الاحتياط في العمل لا يحتاج الى فتوى بشئ اصلا، بخلاف العمل على البراءة، فانه لابد من الفتوى بها. ثم ناقش في ذلك بمنع الاستلزام، إذ يكفى في العمل بالبراءة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بلا افتاء (144) هذا الحمل وإن كان غير بعيد بالنسبة الى بعض الاخبار، لكن بعضها غير صالح لذلك الحمل، مثل مقبولة عمر بن حنظلة، حيث أن المسؤول عنه في الرواية العمل بقول الراوي، حيث قال: (قلت فكيف يصنعان ؟ فعين الامام (ع) وظيفته في مقام العمل، إلى أن بلغ كلام الراوي الى قوله: قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ فقال (ع): إذا كان كذلك، فارجه حتى تلقى امامك، فان الوقوف..) (1) ومعلوم أن ذلك لا ربط له بمقام الدلالة وترجيح الاحتمال، وإن شئت فراجع، فان فيها موارد منها خلاف ذلك. (1) وسائل الشيعة الجزء 18 - الباب 9 من الباب صفات القاضي - الحديث 3 ________________________________________