[ 366 ] منجبر بعمل الاصحاب، حيث استقرت سيرتهم في باب الترجيح على العمل بها، كما اعترف به قدس سره في موضع آخر من الرسالة، فالاولى أن يقال: إن الأخذ بما يوافق الاحتياط في المرفوعة إنما جعل في عداد المرجحات. وحينئذ ان حملنا الادلة الدالة على الاخذ بالمرجحات على الاستحباب، فالامر سهل. والا فالمتعين حمل تلك الفقرة على الاستحباب، لعدم قائل بوجوب الترجيح بالموافقة للاحتياط ظاهرا، فانهم بين قائل بالتوقف مطلقا، وقائل بالتخيير كذلك، ومفصل بين الموارد المذكورة. ولا ينافى ذلك كون المراد في باقى الفقرات الوجوب كما لا يخفى. وأما معارضتها لاخبار التوقف، فقد اجاب عنها شيخنا المرتضى قدس سره ايضا، بانها محمولة على صورة التمكن من الوصول الى الامام (عليه السلام) كما يظهر من بعضها، فيظهر منها أن المراد ترك العمل وارجاع الواقعة إليه. وفيه نظر أما أولا، فلانه كما يوجد - في الاخبار الدالة على التوقف - ما يظهر منه التمكن من الوصول إلى الامام (عليه السلام) من جهة كون الامر بالتوقف فيها مغيى بلقائه (عليه السلام)، كذلك في الاخبار الدالة على التخيير ما يظهر منه ذلك، لعين تلك الجهة، كرواية حارث بن مغيرة عن الصادق (عليه السلام): (إذا سمعت عن اصحابك الحديث، وكلهم ثقة، فموسع عليك، حتى ترى القائم (عليه السلام). وأما ثانيا فلان مجرد دلالة بعض اخبار التوقف على التمكن من الوصول الى الامام (عليه السلام) لا يوجب تقييد سائر الاخبار المطلقة، إذ لا منافاة بين وجوب التوقف مطلقا - سواء تمكن من الوصول الى الامام (عليه السلام) ام لا، كما هو مفاد الاخبار المطلقة - وبين كون غاية التوقف الوصول إليه (عليه السلام)، كما هو مفاد بعض الاخبار الاخر، فلا وجه للحمل كما لا يخفى. قد يقال إن التحديد بلقاء الامام (عليه السلام) اعم من صورة التمكن، لان كلمة حتى - كما تدخل على الغاية الممكنة كذلك - تدخل على الغاية ________________________________________