[ 357 ] فيما لم يتطرق إليه التوجيه والحمل، كالنصين. وأما الجمع بين مفاد قولى الشاهدين، فينحصر في الثاني. أما إذا كان القولان نصين، فواضح وأما إذا كانا ظاهرين أو أحدهما ظاهرا والآخر نصا، فلان الجمع بهذا المعنى يتجه فيما إذا كان المتكلم واحدا أو في حكم الواحد (140) واما في صورة تعدد المتكلم، فلا وجه للترصف في ظاهر كلام احدهما، لنصوصية كلام الآخر أو أظهريته. إذا عرفت هذا فنقول إن سلمنا كون القاعدة المعروفة موردا للاجماع، فلا محيص في امثال المقام من الاخذ بمفاد بعض قول كل منهما، وطرح البعض الآخر، لان طريق الجمع منحصر في ذلك. ولا بد من الجمع بحكم القاعدة المفروض كونها اجماعية ؟ وان لم نقل بذلك - كما هو الحق، وقلنا بعدم الدليل على ذلك إلا في الدليلين اللذين لم يتحير العرف في استكشاف المراد منهما، بعد فرض صدورهما - فاللازم التمسك بدليل آخر في امثال المقام. والذى يمكن أن يكون وجها للحكم بالتنصيف في المسألة المذكورة ونظائرها، هو أنا نعلم بوجوب فصل الخصومة على الحاكم. ولا وجه لان يحكم لاحدهما على الآخر، فالحكم بالعدل عرفا أن يحكم بالتنصيف. ويمكن أن يستظهر ذلك ايضا من الرواية الواردة في الدرهم، إلا أن يقال ان الحكم الوارد في الدرهم قضية في واقعة، ولا يستكشف منها عموم الحكم لكل مال مردد بين اثنين. والوجه الاول لا بأس به، إذا لم يكن في البين طريق شرعى لتعيين الواقع. وقد جعل الشارع القرعة لكل امر مشكل، والمسألة محتاجة الى مزيد تأمل. ثم إنك قد عرفت مما مضى أن الجمع بين الدليلين - فيما إذا لم يكن (140) وذلك لان المفروض أن الجمع - بين كلامين من متكلم واحد، بحيث يكشفان عما في ضميره - غير ممكن بحسب الارادة، ففي الحقيقة يكون ذلك كالقرينة عند العرف على إرادة بعض مدلول كلامه، بخلاف ما إذا كان الكلام من متكلمين، فانه لا مانع من إرادة كل منهما تمام مدلول كلامه، كما هو واضح. ________________________________________