[ 357 ] [ القضيتين في مدلولها اللفظى، بل يصح حمل كلتا القضيتين على إرادة معناهما اللغوى في مرحلة الاستعمال، مع الالتزام بخروج بعض افراد العام في الثانية عن الارادة الجدية، كما أنه لو كان في القضية الثانية الاسم الظاهر مكان الضمير، مثل (وبعولة المطلقات) فان مجرد العلم - بخروج بعض الافراد من القضية الثانية - لا يوجب الاجمال في الاولى، فكذلك حال الضمير من دون تفاوت [ 230 ] فتدبر جيدا. (فصل في تخصيص العام بالمفهوم المخالف) اختلف في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف، بعد الاتفاق على الجواز في المفهوم الموافق. ومجمل الكلام فيه أن أظهر ما قيل فيه بالمفهوم القضية الشرطية، وقد قلنا في محله أن ظهورها في مدخلية الشرط لثبوت الحكم مما لا يقبل الانكار. وأما دلالتها على الحصر، فهى قابلة للانكار. والمدعي للمفهوم لابد له من ادعاء دلالتها على الحصر، وإن سلمت هذه الدلالة، فلا اشكال في أنها ليست بالمرتبة التى لا يصلح رفع اليد عنها بواسطة عموم وإطلاق ونحوهما إذا عرفت ذلك فنقول: إذا ورد عام وقضية شرطية دالة بمفهومها على خلاف الحكم الثابت في العام لبعض افراده، فان كان المفهوم اخص ] [ 230 ] نعم لو قيل بلزوم رجوع الضمير إلى ما هو المقصود من المرجع لبا، فيجري فيه النزاع. ويمكن أن يقال بالاجمال، لكن الظاهر أنه لو اريد منه ذلك دون المراد الاستعمالي، فذاك سنخ من الاستخدام، لان الضمير بمنزلة تكرار اللفظ كما صرح به دام ظله. ________________________________________