[ 358 ] [ مطلقا فالحق تخصيص العام به، فان التعارض وقع بين عموم العام ودلالة القضية على اناطة الحكم بالشرط، ولو لم نقل بالحصر، فان العام يدل على ان الحكم لكل فرد من دون إناطة بشئ، ومقتضى القضية اناطته به، وظهور القضية في ذلك اقوى من ظهور العام كقوله عليه السلام (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ) وقوله عليه السلام (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ) وأما إن كان بينهما عموم من وجه، كالدليل على عدم انفعال الجارى مطلقا وما دل على توقف عدم الانفعال على الكرية، فاللحق رفع اليد عن المفهوم، لان العام المذكور يعارض حصر الشرط لا اصل الاشتراط، لعدم المنافاة بين كون الكرية شرطا، وكون الجريان شرطا آخر. وقد عرفت أن دلالة القضية الشرطية على حصر العلة، على فرض الثبوت، ليست قوية. وحينئذ فهل يرفع اليد عن المفهوم مطلقا، بحيث لو احتملنا سببا ثالثا لعدم الانفعال لا تكون القضية الشرطية دالة على نفيه، أو يرفع اليد في خصوص ما ورد الدليل وجهان. (فصل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد) هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر ام لا ؟ مقتضى القاعدة هو الاول، لان الخاص بواسطة دليل اعتباره يصلح لان يكون قرينة على التصرف في العام، بخلاف العكس. وكون العام قطعي الصدور لا ينافى جواز رفع اليد عن عمومه، بعد ورود الخاص المعتبر، لان هذا الجمع مما يشهد بصحته العرف. وقد ادعوا سيرة الاصحاب على العمل باخبار الآحاد في قبال العمومات الكتابية إلى زمن الائمة عليهم السلام. هذا ولكن العمدة في المقام الاخبار الكثيرة المتواترة الدالة على أن ________________________________________