[ 356 ] [ قضيتان إحداهما ذكر فيها اللفظ الدال على العموم، والاخرى ذكر فيها ضمير يرجع إليه، مع إمكان شمول الحكم في القضية الاولى لجميع افراد العام، والعلم بعدم شموله لها في الثانية. مثال ذلك قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروه ء - إلى قوله تعالى - وبعولتهن احق بردهن) حيث ان الحكم في القضية المشتملة على الضمير متعلق بخصوص الرجعيات، فيدور الامر بين التصرف في العام بحمله على البعض، أو التصرف في الضمير بارجاعه إلى بعض مدلول ما ذكر سابقا [ 229 ]، مع كون الظاهر منه ان يرجع إلى ما هو المراد من اللفظ الاول. والحق أن يقال لودار الامر بين احد التصرفين في الكلام، تصير القضية المذكورة أولا مجملة، لان القضيتين لاشتمال الثانية على الضمير الراجع إلى الموضوع في الاولى - في حكم كلام متصل واحد. وقد ذكر في محله: أنه لو ذكر في الكلام الواحد ما يصلح لصرف سابقه عن ظاهره يصيره مجملا. ولكن يمكن أن يقال: إن مجرد القطع - باختصاص الحكم المذكور في الثانية ببعض افراد العام - لا يوجب التصرف في احدى ] فصل في العام المتعقب بالضمير [ 229 ] لا يقال: إن الاصل في طرف العموم سليم عن المعارض، لعدم جريانه في طرف الضمير، حيث أن المراد منه معلوم، وإنما الشك في كيفية الاستعمال، واصالة الحقيقة لا تجري الا في الشك في المراد. لانا نقول: لا يجري في كيفية المراد إذا كان الموضوع له ايضا مشكوكا فيه، وأما إذا كان المعنى الحقيقي معلوما وكذلك المجازي، فالظاهر جواز التمسك به، كما لو قال: (اكرم هذا العالم) وكان المخاطب شاكا في عالميته، فيتمسك باصالة الحقيقة لاثبات عالميته، وترتب آثاره عليه. ________________________________________