[ 355 ] (فان قلت) يدفع الشرط المحتمل باصالة الاطلاق، لان المفروض عموم حجيتها بالنسبة الينا، فيثبت التكليف بضميمة دليل الاشتراك. (قلت) اصالة الاطلاق لا تجرى بالنسبة إلى الامر الموجود الذى يحتمل دخله في التكليف. والسر في ذلك أنه على تقدير شرطيته لا يحتاج إلى البيان، إذ لا يوجب عدم بيان شرطيته، على تقدير كونه شرطا نقضا للغرض. وفيه أنه ليس في الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر عمرهم. ولا يوجد عندنا [ 228 ]. وحينئذ لو احتملنا اشتراط شئ يوجد في بعضهم دون آخر، أو في بعض الحالات دون اخرى، يدفعه اصالة الاطلاق والله اعلم بالصواب. (فصل في العام المتعقب بالضمير) هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به ام لا ؟ فيه خلاف ولابد من أن يكون محل الخلاف ما إذا كان هناك ] [ 228 ] لا يقال: نفس التمكن من الحضور عند الامام (عليه السلام) أو النبي (صلى الله عليه وآله) وصف لو احتملنا دخله في حكم لا يصح التمسك لنا بالاطلاق كما في صلاة الجمعة. لانا نقول: لا اشكال في عدم تمكن الحاضرين عند الخطاب من التشرف بالحضور في جميع الحالات وفي كل جمعة مثلا، فيصح التمسك بالاطلاق ايضا، نعم لو احتمل كون الوصف نفس وقوع المكلف في زمان بسط يد النبي صلى الله عليه وآله أو الامام (ع) فلا يصح لنا التمسك بالاطلاق، لكن عدم دخله مقطوع به فافهم. ________________________________________