[ 350 ] [ الاستعمال الحقيقة عند تمييز المعنى الحقيقي من المجازى، والشك في ارادة المعنى الحقيقي. وأما لو علمنا بمراد المتكلم، ولم نعلم بأنه معنى حقيقي للفظ أو مجازى، فبناء المشهور على عدم التمسك باصالة الحقيقة. وبالجملة يمكن التفكيك بين الموردين في التمسك، وبعد إمكان ذلك يكفى في عدم جواز التمسك الشك في بناء العقلاء. (الثالث) أن الحكم المتعلق بالعام إذا علل بعلة، لو علم بعدم العلة في بعض افراد العام، يقيد مورد الحكم بغيره. وأما لو شك في ذلك، فيتمسك بظاهر العموم، ويستكشف وجود العلة في الافراد المشكوك فيها. ومن هنا علم أن تقييد مورد الحكم بواسطة العلة المنصوصة ليس بمثابة ورود موضوع الحكم مقيدا من اول الامر، فلو قال اكرم العلماء العدول، لم يصح لنا التمسك به في مشكوك العدالة والفسق. وأما لو قال اكرم العلماء فانهم عدول، فلو شككنا في عدالة فرد، نحكم بعدالته بحكم القضية، فان الظاهر منها تحقق العدالة في كل فرد من العام. (فصل في التمسك بالعام) (قبل الفحص عن المخصص) هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن مخصصه ؟ فيه خلاف، الا قوى عدم الجواز، لعدم سيرة العقلاء على التمسك، مادام العموم في معرض أن يكون له مخصص، بحيث لو تفحص عنه لظفر به، ولا اقل من الشك. ويكفى ذلك في عدم الحجية نعم العمومات التى ليست في معرض ذلك - كغالب العمومات الواقعة في ألسنة اهل المحاورة - لا شبهة ________________________________________